responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > منزوحات البئر < / فهرس الموضوعات > واعلم أنّ ماء البئر مباين لسائر المياه في طهره أو طيبه بالنزح إجماعاً ، وتساويها فيما عدا ذلك من المطهّرات ، كوصول الجاري إليه ، ووقوع ماء الغيث عليه ، وإلقاء كُرّ فصاعداً على ما مرّ من التفصيل .
ثمّ النزح تارة يكون للجميع ، وتارة يكون للبعض ، بحسب اختلاف قوّة النجاسة وضعفها ، فتارة يقتصر الأئمّة عليهم السّلام على أقلّ ما يحصل به ، وتارة يستظهر عن ذلك ، وتارة يأمر بالأفضل ، فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث .
قال المحقّق : فانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فأفت به ، وما اختلف فالأقلّ مجزئ ، والأوسط مستحبّ ، والأكثر أفضل ، وأسقط ما شذّ [1] .
قلت : سيأتي أنّ عمل الأصحاب على الأكثر لأنّه طريق اليقين وإن كان ما ذكره المحقّق متوجّهاً .
( و ) القائلون بالنجاسة ( أوجبوا نزح الجميع في ) سبعة أشياء على اختلاف في بعضها :
( موت البعير ) فيها ، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان ، يشمل الذكر والأُنثى ، والكبير والصغير .
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [2] وغيرها .
ومثله الثور وهو ذَكَر البقر لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنهُ « وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » [3] .
واكتفى ابن إدريس في الثور بكُرّ [4] ، ولعلَّه إلحاقاً له بالبقرة ، فيجب الكرّ فيه .
ولو عكس الحكم بأن يلحقها به في نزح الجميع ، كان أولى لما سيأتي من عدم النصّ فيها ، وأنّ غير المنصوص ينزح له الجميع .
( ووقوع المنيّ ) على المشهور ، لكن لا نصّ فيه على ما ذكره جماعة ، منهم : الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده [5] .



[1] المعتبر 1 : 57 .
[2] الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 .
[3] التهذيب 1 : 241 / 695 الإستبصار 1 : 34 - 35 / 93 .
[4] السرائر 1 : 72 .
[5] حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 93 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 138 .

393

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست