نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > في أن الماء الواقف إن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه < / فهرس الموضوعات > الحصر فيه أيضاً ، بل لو زال التغيّر ولو ببعض كُرّ ثمّ القي عليه كُرّ دفعةً ، طهر أيضاً لوجود المقتضي ، وهو نوع تخفيف في التطهير . والثاني : أنّ الحكم بوجوب كُرّ آخر إن لم يطهّر الأوّل إنّما يحتاج إليه مع تغيّر الكُرّ السابق أو ما لا يبقى معه كُرّ متميّز بغير تغيّر ، وإلا فلو اتّفق اجتماع كُرّ متميّز غير متغيّر ، لم يتحتّم كُرّ آخر ، بل ما يزيل تغيّر المتغيّر ولو بالتموّج ، كما سيأتي فيما لو تغيّر بعض الزائد عن الكُرّ لدخول الفرض فيه . ( وإن كان ) الماء الواقف ( أكثر ) من كُرّ ، فإن تغيّر جميعه ، فحكمه ما تقدّم . وإن تغيّر بعضه ( فالمتغيّر خاصّة ) نجس ( إن كان الباقي كُرّاً ) . ( ويطهر ) حينئذٍ بزوال التغيّر عن المتغيّر ولو بالعلاج لأنّ الباقي كُرّاً متميّزاً غير متغيّر كالملقي ، و ( بإلقاء كُرّ طاهر عليه دفعةً ) فإن لم يزل التغيّر بالكُرّ ( فكُرّ ) آخر وهكذا ( حتى يزول التغيّر ) . وذكر الدفعة هنا وإن كان غير مفسد لكنّه مستغنى عنه لأنّ المقصود زوال التغيّر ، ولهذا كفى تمويجه ، كما أشار إليه بقوله ( أو بتموّجه حتى يستهلكه ) أي المتغيّرَ الماءُ ( الطاهر ) ولو كان الباقي غير المتغيّر أقلّ من كُرّ ، نجس أجمع ، وطهره بما تقدّم في القسم الأوّل . ( وإن كان ) الماء الواقف ( أقلّ من كُرّ ، نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر وصفه ) بها على أشهر القولين لمفهوم الشرط في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً » [1] وقول الصادق عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء » [2] وقوله عليه السلام في سؤر الكلب : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء » [3] ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه عليّ في الدجاجة تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء أيتوضّأ منه ؟ فقال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كُرّ » [4] وقول الرضا عليه السلام وقد سُئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة : « يكفئ الإناء » [5] .