responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > في أن الماء الواقف إن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه < / فهرس الموضوعات > الحصر فيه أيضاً ، بل لو زال التغيّر ولو ببعض كُرّ ثمّ القي عليه كُرّ دفعةً ، طهر أيضاً لوجود المقتضي ، وهو نوع تخفيف في التطهير .
والثاني : أنّ الحكم بوجوب كُرّ آخر إن لم يطهّر الأوّل إنّما يحتاج إليه مع تغيّر الكُرّ السابق أو ما لا يبقى معه كُرّ متميّز بغير تغيّر ، وإلا فلو اتّفق اجتماع كُرّ متميّز غير متغيّر ، لم يتحتّم كُرّ آخر ، بل ما يزيل تغيّر المتغيّر ولو بالتموّج ، كما سيأتي فيما لو تغيّر بعض الزائد عن الكُرّ لدخول الفرض فيه .
( وإن كان ) الماء الواقف ( أكثر ) من كُرّ ، فإن تغيّر جميعه ، فحكمه ما تقدّم . وإن تغيّر بعضه ( فالمتغيّر خاصّة ) نجس ( إن كان الباقي كُرّاً ) .
( ويطهر ) حينئذٍ بزوال التغيّر عن المتغيّر ولو بالعلاج لأنّ الباقي كُرّاً متميّزاً غير متغيّر كالملقي ، و ( بإلقاء كُرّ طاهر عليه دفعةً ) فإن لم يزل التغيّر بالكُرّ ( فكُرّ ) آخر وهكذا ( حتى يزول التغيّر ) .
وذكر الدفعة هنا وإن كان غير مفسد لكنّه مستغنى عنه لأنّ المقصود زوال التغيّر ، ولهذا كفى تمويجه ، كما أشار إليه بقوله ( أو بتموّجه حتى يستهلكه ) أي المتغيّرَ الماءُ ( الطاهر ) ولو كان الباقي غير المتغيّر أقلّ من كُرّ ، نجس أجمع ، وطهره بما تقدّم في القسم الأوّل .
( وإن كان ) الماء الواقف ( أقلّ من كُرّ ، نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر وصفه ) بها على أشهر القولين لمفهوم الشرط في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً » [1] وقول الصادق عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء » [2] وقوله عليه السلام في سؤر الكلب : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء » [3] ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه عليّ في الدجاجة تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء أيتوضّأ منه ؟ فقال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كُرّ » [4] وقول الرضا عليه السلام وقد سُئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة : « يكفئ الإناء » [5] .



[1] أورده السيّد المرتضى في الانتصار : 85 ، المسألة 1 والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 174 ، المسألة 127 والعلامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 1 : 24 ، الفرع السادس والشهيد في الذكرى 1 : 80 .
[2] الكافي 3 : 2 / 1 و 2 التهذيب 1 : 4039 / 107 - 109 الاستبصار 1 : 6 / 1 - 3 .
[3] التهذيب 1 : 225 / 646 الاستبصار 1 : 19 / 40 .
[4] التهذيب 1 : 419 / 1326 الاستبصار 1 : 21 / 49 .
[5] التهذيب 1 : 39 / 105 .

379

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست