نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 377
< فهرس الموضوعات > في أن الكر لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة < / فهرس الموضوعات > وأسقط القمّيّون تبعاً لشيخهم الصدوق [1] النصفَ في الأبعاد الثلاثة [2] ، وتبعهم المصنّف في المختلف [3] استناداً إلى صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال : « الكُرّ من الماء ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » [4] . وهذه الرواية أصحّ إسناداً من الأولى [5] ، غير أنّ فيها إخلالاً بذكر البُعد الثالث ، وكأنّ [6] تركه إحالة له على البُعدَين المذكورين إذ الإخلال بذكره من غير نصب دلالة عليه مُخلّ بمعرفة الكُرّ عقيب السؤال عنه ، وهو غير لائق بحكمته . ويمكن تطرّق هذه الشبهة إلى الرواية الأُولى أيضاً إذ لم يصرّح فيها باعتبار الثلاثة والنصف في العمق ، فتبقى مع هذه صحّةُ السند ، ومع تلك شهرةُ العمل بمضمونها ، ولعلّ وصف الصحّة أرجح . وذهب العلامة جمال الدين ابن طاوُس إلى دفع النجاسة بكلّ ما روي [7] . وكأنّه يحمل الزائد على الندبيّة . وبأيّ قدر اعتبرنا الكُرّ فمتى بلغه الماء الواقف ( لم ينجس إلا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ) التي هي اللون والطعم والريح ، لا مطلق الأوصاف ، كالحرارة والبرودة ( بالنجاسة ) أي بواسطة ملاقاتها له ، لا بالمجاورة ولا بالمتنجّس بحيث لو انفردت النجاسة عنه لم تُغيّر الماءَ . ( فإن تغيّر ) الكُرّ بها على الوجه المذكور ( نجس أجمع ) لا المتغيّر خاصّة ( إن كان ) الماء ( كُرّاً ) خاصّة لنجاسة المتغيّر به ، ونقصان الباقي عن الكُرّ إن كان ، فيتنجّس بملاقاة النجس المتغيّرُ . ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن البلاغة فإنّ المفروض كون الماء المبحوث عنه أوّلاً قدر كُرّ ، وذلك يقتضي عدم الزيادة وإن لم يصرّح بها ، فتقسيمه هنا إلى ما يكون منه
[1] الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 المقنع : 31 . [2] حكاه عنهم ابن إدريس في السرائر 1 : 6160 والعِمة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 21 ، المسألة 4 والشهيد في الذكرى 1 : 80 . [3] مختلف الشيعة 1 : 2221 ، المسألة 4 . [4] الكافي 3 : 3 / 7 التهذيب 1 : 4241 / 115 الإستبصار 1 : 10 / 13 . [5] أي رواية أبي بصير ، المتقدّمة آنفاً . [6] في « ق ، م » : « كأنّه » . [7] حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 81 .
377
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 377