نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > تقدير الماء الكر بالوزن والمساحة < / فهرس الموضوعات > ( و ) مياه ( الغدران ) جمع غدير ، وهو القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها ، وهو فعيل بمعنى مفاعَل [1] من غادره . أو بمعنى فاعل لأنّه يغدر بأهله ، أي ينقطع عند شدّة الحاجة إليه . وحكم هذه المياه بجميع أقسامها أنّه ( إن كان قدرها كُرّاً ) وله تقديران : أحدهما : الوزن . وأشهر الأقوال فيه ( هو ) أنه ( ألف ومائتا رطل ) لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق [2] . وفسّرها المصنّف تبعاً للشيخين [3] ( بالعراقي ) إمّا لأنّ المُرسِل عراقي فأفتاه عليه السلام بلغته وعادة بلده لوجوب كون الخطاب من الحكيم متواضعاً [4] عليه ، جارياً على الحقيقة إلى أن يدلّ دليل على إرادة المعنى المجازي منه حذراً من الإغراء بالجهل ، وذلك يقتضي وجوب رعاية ما يفهمه السائل ويتعارفه . أو لتأيّده بصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : « الكُرّ ستمائة رطل » [5] بالحمل على رطل مكَّة ، وهو رطلان بالعراقي ، أو لمناسبة الحمل عليها لرواية الأشبار [6] إذ من المستبعد تحديد مقدار الشيء الواحد بأمرين متفاوتين . أو لأصالة طهارة الماء خرج منه ما نقص من الأرطال العراقيّة بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل . وفسّرها المرتضى تبعاً لابن بابويه [7] بالمدني [8] وهو مائة وخمسة وتسعون درهماً قدر رطل عراقي ونصف للاحتياط ، أو لأنّ الغالب كونهم عليهم السّلام ببلدهم فيجيبون [9] بأرطاله . أقول : وإن كان القول الأوّل هو المشهور بين لأصحاب فإنّ لنا في استدلاله كلاماً من وجوه : الأوّل : حمل الأرطال على بلد المُرسِل وهو ابن أبي عمير بناءً على أنّ الإمام لا يخاطبه إلا بما يفهمه ويتعارفه ، ففيه : أنّه رحمه اللَّه ليس هو الراوي عن الإمام ، وإنّما روى عن