responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة حصول الطهارة بالماء المطلق لا غير < / فهرس الموضوعات > ( النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة ) بقسميها .
( أمّا ) الطهارة ( الترابيّة : فقد بيّنّاها ) وإنّما قدّم الكلام في المطهّر فيها مع أنّه متأخّر عن الكلام على الماء لأنّه مطهّر اختياريّ لا اضطراريّ لقلَّة مباحثه ، فأدرجه مع الكلام عليها .
( وأمّا ) الطهارة ( المائيّة فبالماء المطلق لا غير ) لتعليق التيمّم في الآية [1] على عدم وجدان الماء المطلق ، فسقطت الواسطة .
ولقول الصادق عليه السّلام وقد سُئل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : « إنّما هو الماء والصعيد » [2] و « إنّما » للحصر .
واختصاصه بذلك من بين المائعات إمّا تعبّداً ، أو لاختصاصه بمزيد رقّة وسرعة اتّصال بالمحلّ وانفصال عنه .
وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد [3] استناداً إلى رواية [4] ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الإجماع له وتأخّره عنه . ومثله حَملُ ابن أبي عقيل لها على الضرورة ، مطَّرداً للحكم في المضاف [5] .



[1] النساء
[4] : 43 المائدة
[5] : 6 .
[2] التهذيب 1 : 188 / 540 الاستبصار 1 : 14 / 26 .
[3] الفقيه 1 : 6 الهداية : 65 . ( 4 ) الكافي 3 : 73 / 12 التهذيب 1 : 218 / 627 الاستبصار 1 : 14 / 27 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 57 ، المسألة 30 .

357

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست