نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة حصول الطهارة بالماء المطلق لا غير < / فهرس الموضوعات > ( النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة ) بقسميها . ( أمّا ) الطهارة ( الترابيّة : فقد بيّنّاها ) وإنّما قدّم الكلام في المطهّر فيها مع أنّه متأخّر عن الكلام على الماء لأنّه مطهّر اختياريّ لا اضطراريّ لقلَّة مباحثه ، فأدرجه مع الكلام عليها . ( وأمّا ) الطهارة ( المائيّة فبالماء المطلق لا غير ) لتعليق التيمّم في الآية [1] على عدم وجدان الماء المطلق ، فسقطت الواسطة . ولقول الصادق عليه السّلام وقد سُئل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : « إنّما هو الماء والصعيد » [2] و « إنّما » للحصر . واختصاصه بذلك من بين المائعات إمّا تعبّداً ، أو لاختصاصه بمزيد رقّة وسرعة اتّصال بالمحلّ وانفصال عنه . وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد [3] استناداً إلى رواية [4] ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الإجماع له وتأخّره عنه . ومثله حَملُ ابن أبي عقيل لها على الضرورة ، مطَّرداً للحكم في المضاف [5] .