responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > في أن المجنب المتيمم لو أحدث ولو بالأصغر يعيد التيمم بدلا من الغسل < / فهرس الموضوعات > استباحة الصلاة . [1] وبه قطع الشهيد في الذكرى ، قال : ولو قلنا بتوقّف وطئ الزوج على الغسل ، أمكن أولويّتهما على الجنب لقضائهما حقّ اللَّه تعالى وحقّ الزوج . [2] وهذا التعليل إنّما يتمّ في ذات الزوج الحاضر أو في حكمه ، فلو كانت خاليةً أو كان غائباً عنها بحيث لا يحضر حتى تتمكَّن من الغسل غالباً ، قدّم .
وكما يرجّح الجنب عليهما يرجّح على المستحاضة بطريق أولى لضعف حدثها بالنسبة إليهما .
وفي ترجيحهما على المستحاضة وجه يظهر من المصنّف في النهاية [3] اختياره .
وفي ترجيح الميّت عليهنّ أو بالعكس وجهان ، وكذا في ترجيحهنّ على الماسّ والمحدث بالأصغر ، وإن كان الترجيح أوجَه لقوّة حدثهنّ بالنسبة إليهما . والظاهر تقديم الماسّ على المحدث .
ومزيل الخبث عن الحيّ مقدّم على الجميع لما تقدّم من أنّ للماء في رفع الحدث بدلاً ، دون الخبث . ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه ، وإلا قدّم رفع الحدث لقوّة شرطيّته في العبادة .
ومزيل الخبث عن الميّت أولى ، قاله المصنّف في النهاية . [4] قيل [5] ومزيل الطيب عن المُحرم أولى منهما .
والعطشان أولى من الجميع قطعاً . والمعصوم أولى مطلقاً .
( ولو أحدث المجنب المتيمّم ، أعاد بدلاً من الغسل وإن كان ) الحدث ( أصغر ) لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً ، وإنّما يفيد الإباحة ، فإذا بطل بالحدث ، أعاده بدلاً من الغسل لبطلان التيمّم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باقٍ ، فلا حكم للحدث الأصغر .
وقال المرتضى : لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء ، توضّأ به لأنّ حدثه الأوّل قد



[1] قال به المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 513 .
[2] الذكرى 1 : 189 .
[3] انظر : نهاية الإحكام : 192 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 192 .
[5] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .

354

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست