نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 353
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو أمكن الجمع بين المذكورين في الفرض المزبور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو جامعهم ماس ميت أو حائض أو نفساء < / فهرس الموضوعات > ولو تغلَّب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، [1] والمحقّق في المعتبر [2] لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملَّك المباحات إلى الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلَّب . واستشكله في الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطَّرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء . [3] وقد عرفت ما فيه . ولو سبق أحدهم ، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً . وأمّا المنذور والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب . ولو دفع لغيره ، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر [4] أو إزالة نجاسة ؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين يأثم المتولَّي مع علمه ويجزئ . ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب الجمع . ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم . ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى لشدّة حاجته ، ولحديثه [5] المرسل . ولو جامعهم ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب . ولو جامعهم حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في