responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو أمكن الجمع بين المذكورين في الفرض المزبور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو جامعهم ماس ميت أو حائض أو نفساء < / فهرس الموضوعات > ولو تغلَّب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، [1] والمحقّق في المعتبر [2] لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملَّك المباحات إلى الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلَّب .
واستشكله في الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطَّرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء . [3] وقد عرفت ما فيه .
ولو سبق أحدهم ، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً .
وأمّا المنذور والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب .
ولو دفع لغيره ، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر [4] أو إزالة نجاسة ؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين يأثم المتولَّي مع علمه ويجزئ .
ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب الجمع .
ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم . ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى لشدّة حاجته ، ولحديثه [5] المرسل .
ولو جامعهم ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب .
ولو جامعهم حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 223 ، الفرع « و » .
[2] المعتبر 1 : 407 .
[3] الذكرى 1 : 189 .
[4] المعتبر 1 : 407 .
[5] التهذيب 1 : 110 / 288 الإستبصار 1 : 102 / 332 .

353

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست