responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > في أن المتيمم لا يعيد ما صلى به < / فهرس الموضوعات > الصعيد عشر سنين . [1] ومَنَع فخر المحقّقين ولد المصنّف من استباحة المساجد به للجنب لقوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [2] حيث جعل غاية التحريم الغسل ، فلا يزول بالتيمّم . وكذا مسّ كتابة القرآن به معلَّلاً بعدم فرق الأُمّة بينهما هنا . [3] ويلزمه تحريم الطواف للجنب أيضاً بالتيمّم لاستلزامه دخول المسجد وإن لم يصرّح به .
وهو ضعيف لمعارضته بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين [4] فإنّ إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات إذ لو أراد الاكتفاء في الصلاة في البيت ، لوجب البيان ، حذراً من الإجمال في وقت الخطاب ، الموجب للإغراء .
وبقول الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » [5] وقوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » . [6] ولأنّ إباحة الصلاة المشترطة [7] بالطهارة الصغرى والكبرى أعظم من دخول المساجد ، فإباحتها تستلزم إباحته بطريق أولى . وذكر الغسل في الآية [8] لكونه أصلاً اختياريّاً ، وهو لا ينفي الاضطراري إذا دخل بدليلٍ آخر .
واعلم أنّ هذه العبارة أيضاً أوفى ممّا في صدر الكتاب من قوله والتيمّم يجب للصلاة والطواف إلى آخره ، وقد بيّنّاه هناك .
( ولا يعيد ) المتيمّم تيمّماً مشروعاً ( ما صلَّى به ) لأنّ امتثال المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء .
ولا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة حال عجزه عن الغسل وغيره ، ولا بين مَنْ منعه زحام الجمعة عن الخروج للطهارة المائيّة فتيمّم ، وغيره لتحقّق الامتثال في الجميع ،



[1] الفقيه 1 : 59 / 221 التهذيب 1 : 194 / 561 ، و 200199 / 578 .
[2] النساء
[4] : 43 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 6766 . ( 4 ) راجع المصادر في الهامش ( 1 ) .
[5] الفقيه 1 : 60 / 223 .
[6] الكافي 3 : 6463 / 4 التهذيب 1 : 200 / 580 ، وفيهما : « التيمّم أحد الطهورين » . والحديث عن الإمام الباقرُ .
[7] في « م » : « المشروطة » .
[8] النساء ( 4 ) : 43 .

350

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست