responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > فيما لو قيل في الفرض المزبور بإكمال الصلاة بالتيمم فهل يعيده لو فقد الماء بعد الصلاة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > وحيث قلنا : لا يرجع ، فهو للتحريم : للنهي عن إبطال العمل .
وتفرّد المصنّف بجواز العدول إلى النفل [1] ؛ جمعاً بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأدائها بأكمل الطهارتين .
ورُدّ : بأنّه في معنى الإبطال لأنّ النافلة يجوز قطعها وجواز النقل [2] في موضعٍ لدليلٍ كناسي الأذان والجمعة [3] لا يقتضي الجواز مطلقاً ، والقياس باطل . [4] ولو ضاق الوقت ، حرم قطعاً .
فرع : على القول بإكمال الصلاة بالتيمّم إمّا مطلقاً أو لتجاوزه محلّ القطع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء بعد الصلاة ؟ قيل [5] نعم لأنّه متمكَّن عقلاً من الماء . ومَنعُ الشرع من الإبطال لا يُخرجه عن التمكَّن ، فإنّه صفة حقيقيّة لا تتغيّر بالأمر الشرعي أو النهي . وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في إتمامها حذراً من إبطال العمل ، أمّا غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه .
وهو ضعيف لأنّ الإذن في إتمامها يقتضي بقاء الإباحة ، فلا تجتمع الصحّة والفساد في طهارةٍ [6] واحدة . والمنع الشرعي كافٍ في عدم النقض كالمرض ، فهو بمنزلة المنع الحسّي بل أقوى . ولأنّ التيمّم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده أولى . ولأنّ صحّة أداء الصلاة تقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها ، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ، فعدم النقض أصحّ .
ولا فرق في الصلاة بين الفرض والنفل .
( ويستباح به كلّ ما يستباح ب ) الطهارة ( المائيّة ) من صلاةٍ وطوافٍ واجبين أو ندبين ، ودخول مسجدٍ ولو كان الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من واجب ومستحب لقوله تعالى : * ( ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [7] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « وطهوراً » [8] ويكفيك



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 211 ، الفرع « أ » قواعد الأحكام 1 : 23 .
[2] كذا ، وفي جامع المقاصد : « القطع » بدل « النقل » .
[3] أي : سورة الجمعة .
[4] الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 509 .
[5] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 33 .
[6] في « م » : « عبادة » بدل « طهارة » .
[7] المائدة ( 5 ) : 6 .
[8] الفقيه 1 : 155 / 724 الخصال 1 : 201 / 14 ، و 292 / 56 سنن ابن ماجة 1 : 188 / 567 سنن النسائي 1 : 210 ، و 2 : 56 مسند أحمد 2 : 475 / 7225 المعجم الكبير للطبراني 11 : 61 / 11085 .

349

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست