responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو وجد الماء وقد تلبس بالصلاة < / فهرس الموضوعات > فيراعى الخطاب بفعل الطهارة المائيّة بمضيّ زمان يسعها . فإذا مضى ، تبيّن استقرار الوجوب ظاهراً وباطناً ، وإلا تبيّن العدم .
ومثله ما لو شرع المكلَّف في الصلاة أوّل الوقت فإنّه لا يعلم بقاءه مكلَّفاً إلى آخر الصلاة . وكذا الشارع في الحجّ عام الاستطاعة ، فإنّه يجوّز تلف المال وعروض الحصر والصدّ قبل الإكمال ، مع أنّ نيّة الوجوب مبنيّة على أصالة البقاء ، فإذا استمرّت الشرائط ، كشف عن مطابقة الفعل للواقع ، وإلا تبيّن عدم الوجوب .
وتظهر الفائدة فيما لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة ، فالتيمّم بحاله على الأوّل دون الثاني .
وحيث كان وجود الماء مع التمكَّن من استعماله ناقضاً للتيمّم ( فإن وجده قبل دخوله ) في الصلاة ، انتقض تيمّمه إجماعاً ، و ( تطهّر ) فلو أهمل ، ثمّ فقده بعد ذلك بحيث لو ابتدأ الطهارة لأكملها ، أعاد التيمّم كما أسلفناه .
( وإن وجده وقد تلبّس ) بالصلاة ولو ( بالتكبيرة ، أتمّ ) صلاته ، سواء ركع أم لأعلى المشهور لعموم قوله تعالى : * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * . [1] ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المتيمّم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » [2] .
وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع [3] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن كان لم يركع انصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [4] .
وقيل : ما لم يركع للثانية . [5] وقيل : ما لم يقرأ . [6] وشهرة الأوّل ترجّح العمل به . ورجّح في المعتبر روايته مع الشهرة : بأنّ ابن حمران أشهر في العلم والعدالة . [7]



[1] سورة محمد ( 47 ) : 33 .
[2] التهذيب 1 : 203 / 509 الإستبصار 1 : 166 / 575 .
[3] النهاية : 48 .
[4] الكافي 3 : 64 / 5 التهذيب 1 : 204 / 591 الإستبصار 1 : 166 - 167 / 576 .
[5] القائل هو ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 275 ، المسألة 205 .
[6] القائل هو سلار في المراسم : 54 .
[7] المعتبر 1 : 400 .

348

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست