responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > حكم فاقد الطهورين < / فهرس الموضوعات > المائيّة على الأوّل دون الثاني ، مستنداً إلى انتفاء شرط التيمّم وهو عدم الوجدان في الأوّل ، وعدم صدق الوجدان في الثاني . [1] وأنت خبير بأنّ المراد بوجدان الماء في باب التيمّم وفي الآية [2] فعلاً أو قوّةً ، ولهذا يجب على الفاقد الطلبُ والشراء لصدق الوجدان . ولو كان المراد بالوجدان بالفعل ، لم يجب عليه ذلك لأنّه تعالى شرط في جواز التيمّم عدم الوجدان ، فلا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعاً ، فلا بدّ من الحكم باتّفاقهما إمّا بالتيمّم كما ذكره المصنّف ، أو بالطهارة المائيّة كما ذكره المحقّق .
وقريب من ذلك ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة .
( ولو عدم الماء والتراب ) الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل ( سقطت ) الصلاة ( أداءً وقضاءً ) .
أمّا سقوطها أداءً : فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفاً لأنّ الطهارة شرط للصلاة مطلقاً لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا صلاة إلا بطهور [3] وقد تعذّر فيسقط التكليف به لامتناع التكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط التكليف بالمشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط ، لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى ، خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطاً مطلقاً ، وهو باطل .
وأمّا القضاء : ففيه قولان :
أحدهما وهو الذي اختاره المصنّف : سقوطه لانتفاء المقتضي لوجوبه ، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد على أصحّ القولين للأُصوليّين ، ولم يثبت الأمر في المتنازع . ولأنّ الأداء لم يتحقّق وجوبه فلا يجب القضاء .
وفي الدليلين ضعف .
أمّا الأوّل : فلثبوت الأمر الجديد في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله مَنْ فاته فريضة [4] وسيأتي تحقيقه .
وأمّا الثاني : فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجوداً وعدماً .



[1] جامع المقاصد 1 : 467 .
[2] النساء
[4] : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] التمهيد لابن عبد البر 8 : 215 . ( 4 ) أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 406 .

345

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست