responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346


والثاني واختاره الشهيد [1] رحمه اللَّه : وجوب القضاء لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مَنْ فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » [2] وهو شامل لصورة النزاع لأن « مَنْ » من أدوات العموم .
وأُجيب : بأنّ المراد : مَنْ فاتته فريضة يجب عليه أداؤها فليقضها إذ مَنْ لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء ، كالصبي والمجنون . [3] ويؤيّده أنّ الفريضة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي مفروضة ، وهي الواجبة .
ويبعد أن يراد وجوبها على غيره بأن يكون التقدير : مَنْ فاتته صلاة مفروضة على غيره لأنّ ذلك خلاف الظاهر من حيث إنّ المتبادر غيره ، وأنّه يحتاج إلى زيادة التقدير .
وفيه نظر لأنّ القضاء قد يجب على مَنْ لا يجب عليه الأداء ، كما في النائم وشارب المُرقد ، فإنّ القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلاً ، لا الوجوب ، كما حقّق في الأُصول .
وأمّا استفادته من الفريضة فبعيد لأنّ هذا اللفظ قد صار علماً على الصلوات المخصوصة التي من شأنها أن تكون مفروضةً مع قطع النظر عمّن فُرضت عليه . ألا ترى كيف يطلقون عليها هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل ، فيقولون الصلوات المفروضة حكمها كذا ، وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى ذهن السامع من غير ملاحظة مَنْ فُرضت عليه ، وهما آية الحقيقة . ولفظ « الفريضة » وإن كان وصفاً في الأصل فقد صار علماً بالغلبة .
وليس الاستدلال بإمكان إرادة هذا المعنى حتى يرد أنّ ذلك غير كافٍ في وجوب القضاء لإمكان العدم ، وأصالة براءة الذمّة ، بل تتحتّم إرادته لأنّه المتبادر إلى الأفهام ، الشائع في الاستعمال ، ومن هنا قال المصنّف في المختلف بعد جوابه بأنّ المراد : مَن فاتته صلاة يجب أداؤها : ولقائلٍ أن يقول : وجوب القضاء معلَّق على الوجوب مطلقاً ، والتخصيص بوجوب الأداء لم يدلّ اللفظ عليه ، وإخراج الصبيّ والمجنون بدليلٍ خاصّ -



[1] الذكرى 1 : 190 .
[2] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 406 .
[3] المجيب هو العلامة في مختلف الشيعة 1 : 284 ذيل المسألة 210 .

346

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست