responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت فهل يتيمم ويؤدي ؟
< / فهرس الموضوعات > فيه من اعتبار التضيّق [1] في فعل التيمّم مطلقاً .
ولو جعلنا الأولويّة للاستحباب ، فلا بدّ من تقييد العبارة هنا بالضيق لئلا تتناول الصحّة مع السعة حيث لا يتحقّق وجود الماء على ذلك الوجه .
واعلم أنّ الأصل يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيّق وإن أساء بترك الطلب لإيجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة . لكن لا سبيل إلى ردّ الحديث [2] المشهور ومخالفة الأصحاب ، فإنّهم بين موجب للإعادة مطلقاً ، كالشيخ [3] رحمه اللَّه حيث حكم بأنّه مَنْ أخلّ بالطلب وتيمّم وصلَّى فتيمّمه وصلاته باطلان للمخالفة ، ولم يقيّد بالسعة ، وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور الماء على الوجه المذكور ، وهُم المصنّف والجماعة العاملين بمقتضى الخبر .
ويتفرّع على ذلك ما لو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة ، فهل يتيمّم ويؤدّي ، أم يتطهّر به ويقضي ؟ ظاهر إطلاق الشيخ [4] بطلان التيمّم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثاني بطريق أولى . وبه صرّح المحقّق بل بما هو أبلغ منه حيث قال : مَنْ كان الماء قريباً منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت ، لم يجز التيمّم ، ويسعى إليه لأنّه واجده . [5] واختار المصنّف في المنتهي [6] والتذكرة الأوّل ، قال فيها بعد حكاية هذا الفرع : الوجه عندي وجوب التيمّم لتعذّر استعماله . نعم ، لو تمكَّن من استعماله و [ أداء [7] ] وركعة ، لم يجز التيمّم . [8] وفرّق المحقّق الشيخ علي بين ما لو كان الماء موجوداً عنده بحيث يخرج الوقت لو استعمله وبين مَنْ كان الماء بعيداً عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ، فأوجب الطهارة



[1] في « م » : « الضيق » .
[2] الكافي 3 : 65 / 10 التهذيب 1 : 212 / 616 .
[3] النهاية : 48 .
[4] النهاية : 48 .
[5] المعتبر 1 : 366 .
[6] منتهى المطلب 3 : 38 .
[7] ما بين المعقوفين من المصدر .
[8] تذكرة الفقهاء 2 : 161 - 162 ، المسألة 291 .

344

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست