responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > وجوب مسح الجبهة وبيان حدها وأنه هل يجب استيعاب الوجه بالمسح ؟
< / فهرس الموضوعات > ( جبهته ) وحدّها ( من القصاص ) وهو منتهى منبت الشعر من مقدّم الرأس ( إلى طرف الأنف الأعلى ) وهو الذي يلي آخر الجبهة ، وهذا القدر متّفق عليه .
وزاد الصدوق مسح الحاجبين [1] أيضاً . وفي الذكرى : لا بأس به . [2] وزاد بعضهم [3] مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار ، [4] والزيادة غير المنافية مقبولة ، فلا بأس به .
ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة أكثر [5] الأخبار على مسح الجبهة . ونَقَل المرتضى في الناصريّة [6] إجماع الأصحاب عليه .
ويدلّ عليه « الباء » في قوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤوُسِكُمْ ) * [7] لما تقرر من أنّها إذا دخلت على المتعدّي تبعيضيّة ، كما اختاره جماعة من الأُصوليّين وأهل العربيّة .
وقد نصّ على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر عليهما السّلام في حديث زرارة ، المتقدّم [8] في الوضوء ، وقد سبق تحقيق المسألة .
وقال عليّ بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه [9] استناداً إلى روايات [10] بعضها ضعيف السند . ويمكن حملها على الاستحباب .
واختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة عملاً بالأخبار من الجانبين ، ونَقَله عن ابن أبي عقيل . [11] ولا بدّ من إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء .



[1] الفقيه 1 : 57 .
[2] الذكرى 2 : 263 .
[3] هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 491490 .
[4] التهذيب 1 : 211 - 212 / 613 و 614 الاستبصار 1 : 171 / 593 و 594 .
[5] منها ما في التهذيب 1 : 208207 / 601 والاستبصار 1 : 170 / 590 .
[6] مسائل الناصريّات : 151 ، المسألة 47 .
[7] المائدة ( 5 ) : 6 .
[8] في ص 103 .
[9] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 384 .
[10] منها ما في التهذيب 1 : 210209 / 608 والاستبصار 1 : 171 / 596 .
[11] المعتبر 1 : 386 .

339

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست