responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > هل تشترط مقارنة النية لوضع جميع اليدين على الأرض ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب المسح باليدين معا < / فهرس الموضوعات > وألحق به في الذكرى ربط اليدين . [1] وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفّين بل يتعيّن الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة متعدّيةً لئلا يتنجّس التراب ، فلا يفيد غيره طهارةً ، فيضرب بالظهر حينئذٍ إن خلا منها كذلك ، وإلا فبالجبهة .
وفي حكم المتعدّية الحائلةُ على ما اختاره في الذكرى . [2] ورُدّ بجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدّت . نعم ، لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى كالبول ، تعيّن . [3] ولو كانت نجاسة محلّ الضرب يابسةً لا تتعدّى إلى التراب ونجاسة محلّ المسح متعدّية ، ففي صحّة التيمّم تردّد : من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ، ومن عدم النصّ على مثله .
الرابع : هل تشترط مقارنة النيّة لوضع جميع اليدين على الأرض ، أم يكفي وضعهما عليها وإن لم تقارن النيّة وضع مجموع أجزائهما ؟ كلّ محتمل ، وإطلاق الأدلَّة يرجّح الثاني .
وتظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء ما لا يجوز التيمّم عليه ، كالتبن ، أو كان في الحجر شقوق وتضاريس [4] تمنع من إمساس الكفّ له دفعةً ، فعلى الثاني يصحّ التيمّم عليه مع مقارنة النيّة لوضع اليدين معاً ، دون الأوّل .
الخامس : تعبير المصنّف بالضرب على التراب على وجه المثال لا الانحصار إذ ليس مذهباً له ، كما سلف . ولو عبّر بالأرض ، لكان أولى ، لكنّه رحمه اللَّه لا يتحاشى من ذلك في عباراته ، كما عبّر في المسألة ب « ثمّ » في الضرب باليدين .
( ثمّ يمسح بهما ) أي باليدين جميعاً ، فلا يجزئ المسح بواحدة ، خلافاً لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى . [5]



[1] لم نعثر عليه في مظانّه ، وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 498 .
[2] الذكرى 2 : 267 .
[3] الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 498 .
[4] التضريس : تحزيز ونَبر يكون في ياقوتة أو لؤلؤة أو خشبة يكون كالضرس . لسان العرب 6 : 118 ، « ض ر س » .
[5] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 270 ، المسألة 200 .

338

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست