responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > تقيد اعتبار الضرب باليدين معا بعدم المانع منه < / فهرس الموضوعات > ولو ضرب بإحدى يديه وأتبعها الأُخرى مقارناً للنيّة بالثانية ، ففيه الوجهان لأنّ المفهوم من الأخبار كقوله في حديث عمّار : ثمّ أهوى بيديه . [1] ورواية زرارة : فضرب بيديه الأرض . [2] وغيرهما كونهما دفعةً ، فيأتي فيه اعتبار ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامته .
الثالث : اعتبار الضرب باليدين معاً مقيّد بعدم المانع منه ، فلو قُطعت إحداهما بحيث لم يبق من محلّ الفرض شيء ، سقط الضرب بها ، واقتصر على الضرب بالأُخرى ، ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معاً لتعذّره .
ولو قُطعت من مفصل الزند ، فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل ومسحه أم لا ؟ يبنى على ما لو قُطعت اليد من المرفق في الوضوء ، وقد تقدّم ما يدلّ على الوجوب .
ولو قُطعتا معاً ، مسح وجهه بالتراب إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، مقارناً بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضرب . وهو اختيار المصنّف [3] في غير هذا الكتاب .
ونقل في المختلف عن المبسوط سقوط فرض التيمّم عنه ، محتجّاً : بأنّ الدخول في الصلاة إنّما يسوغ مع الطهارة المائيّة ، فإن تعذّرت ، فمع مسح الوجه والكفّين ، ولا يزول المنع إلا بالمجموع .
وردّه : بأنّ التكليف بالصلاة غير ساقط ، وإلا سقطت الطهارة المائيّة لو انقطع أحد العضوين ، وليس كذلك إجماعاً . وإذا كان التكليف ثابتاً ، وجب فعل الطهارة ، وليس بعض أعضائها شرطاً في الآخر ، فيجب الإتيان بالممكن منها . [4] وحَمَل كلام الشيخ على أنّ المراد سقوط فرض التيمّم عن اليدين أو سقوط جملة التيمّم من حيث هو . [5] وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل .
وفي حكم القطع ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها .



[1] الفقيه 1 : 57 / 212 .
[2] التهذيب 1 : 207 208 / 601 الاستبصار 1 : 171 / 593 .
[3] انظر : قواعد الأحكام 1 : 23 ونهاية الإحكام 1 : 207 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 286 - 287 ، المسألة 213 وانظر : المبسوط 1 : 33 .
[5] انظر : مختلف الشيعة 1 : 287 ، ذيل المسألة 213 .

337

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست