responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > هل يكفي في حصول الضرب وضع اليدين على الصعيد من دون اعتماد ؟
< / فهرس الموضوعات > ناوياً ، لم يجزئ اتّفاقاً .
وفرّق في الذكرى بينهما أيضاً في تعليل الردّ على المصنّف : بأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء ، لم يضرّ ، بخلاف الحدث بعد الضرب . [1] وهو غير وارد عليه لأنّه جزم بتساويهما في ذلك أيضاً .
قال في النهاية : ولو أحدث بعد أخذ التراب ، لم يبطل ما فَعَله ، كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفّه . [2] وعلى كلّ حال فمختار المصنّف ليس بجيّد بعد موافقته للجماعة على وجوب الضرب على الأرض ، المعبّر عنه في كتبه [3] بنقل التراب ، وأنّه لو تعرّض لمهبّ الريح أو معك وجهه في التراب ، لم يجزئ . ولو كان كما ذكر ، لم تجزئ مقارنة النيّة للضرب ، بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة لأنّه حينئذٍ أوّل الأفعال ، وليس ذلك كغَسل اليدين ، والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائيّة لأنّ تلك سنن خاصّة دخلت بوجه خاصّ ، ومن ثَمَّ تجزي النيّة عند غيرها من السنن ، كالتسمية والسواك ، بل الضرب عند المصنّف كنقل الماء في الطهارة المائيّة ، فكما لا تجزئ النيّة عنده فكذا يلزم عدم الإجزاء عند الضرب .
وهنا مباحث :
الأوّل : معظم الأصحاب والأخبار عبّروا بلفظ « الضرب » وهو يقتضي وجوب اعتمادٍ يحصل به مسمّاه عرفاً ، وما فيه لفظ « الوضع » مبهماً كعبارة الشيخ في النهاية ، [4] وحديث عمّار حيث أصابته جنابة فتمعّك ، فقال له رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ، أفلا صنعت كذا ثمّ أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد [5] لا ينافي الضرب لأنّه أعمّ منه ، والعامّ يُحمل على الخاصّ لأنّه طريق الجمع .
وفي الذكرى : الظاهر أنّ الضرب باعتمادٍ غير شرط لأنّ الغرض قصد الصعيد ، وهو



[1] الذكرى 2 : 258 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 203 .
[3] منها : نهاية الإحكام 1 : 202 و 203 .
[4] النهاية : 49 .
[5] الفقيه 1 : 57 / 212 التهذيب 1 : 207 / 598 الاستبصار 1 : 170 / 591 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .

335

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست