نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل بمس ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو بمس قطعة ذات عظم أبينت من الميت أو من إنسان حي < / فهرس الموضوعات > والخبر ليس ممّا نحن فيه في شيء ، ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسبّبات مع اختلاف الأسباب ، وتداخلها في بعض الموارد لنصّ خاصّ . وفي تحتّمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر . هذا بالنسبة إلى الآمر ، أمّا المأمور فيجب عليه امتثال الأمر إن وجد . ولو سبق موته قتله أو قُتل بسبب آخر ، لم يسقط الغسل ، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع ثبوت الرجم ، أم لا كما لو عفي عن القود لوجوب تجديده حينئذٍ ، وأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر . ولا يجب الغسل بعد موته لقيام الغسل المتقدّم مقام الغسل المتأخّر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه . ولا يرد لزوم سبق التطهير على النجاسة لأنّ المعتبر أمر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر [1] بعده وقد وجد الأمران ، وليست نجاسة الميّت بسبب الموت عينيّةً محضة ، وإلا لم يطهر ، فعُلم من ذلك أنّ تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط غسله بعده ، وما ذلك إلا لعدم النجاسة . ولمّا فرغ من أحكام الأسباب الخمسة للغسل شرع في حكم السبب السادس ، وهو المسّ ، وأدرجه في غسل الأموات لقلَّة أحكامه ، ولأنّ غسل المسّ من لوازم تغسيل الميّت غالباً ، فبيان أحكامه كالمتمّم لأحكام غسل الأموات ، فقال : ( ومَنْ مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مسّ قطعة ذات عظم أُبينت منه ) أي من الميّت ( أو ) أُبينت ( من ) إنسان ( حيّ وجب عليه ) أي على اللامس لواحدٍ ممّا ذُكر ( الغسل ) على أشهر القولين . واحترز بالبرد عمّا لو مسّه في حال حرارته الباقية عقيب خروج روحه ، فإنّه لا غسل إجماعاً . وهل يجب عليه غَسل ما مسّه به ؟ قيل [2] لا لعدم القطع بنجاسته حينئذٍ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمسّ النجس . وهو اختيار الشهيد [3] رحمه اللَّه .
[1] في « م » : « بالتطهير » . [2] القائل هو ابن أبي عقيل كما في الذكرى 2 : 99 . [3] الدروس 1 : 117 الذكرى 2 : 99 .
306
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306