responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > في أن القطعة من الإنسان ذات العظم وكذا السقط لأربعة أشهر يجب تغسيلهما وتكفينهما < / فهرس الموضوعات > وفي الحكم والسند منع ظاهر .
ولا يلحق بهما الرأس لعدم النصّ .
( و ) القطعة من الإنسان ( ذات العظم ) غير ما ذُكر ( والسقط لأربعة أشهر كذلك ) يجب تغسيلهما بالغسل المعهود ، وتكفينهما بالقِطَع الثلاث على الظاهر .
ويمكن اعتبار القطعة حال الاتّصال ، فإن كانت القِطَع الثلاث تنالها حينئذٍ ، وجبت ، ولو نالها منها اثنتان ، كفتا ، ولو لم ينلها إلا واحدة ، كفت .
والأوّل أولى للإطلاق ، ولإمكان إجزاء الثلاثة ساترة للميّت حال الاتّصال .
وينسحب في تحنيطها الإشكال المتقدّم .
( إلا في الصلاة ) فإنّها لا تشرع إلا على المولود حيّاً ، كما سيأتي .
أمّا القطعة ذات العظم من الميّت فذكرها الشيخان ، [1] واحتجّ عليها في الخلاف بإجماعنا . [2] ولم نقف لها على نصّ بالخصوص ، ولكن نَقل الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم ، بل ربما كان أقوى من النصّ .
قال في الذكرى : ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر ، المتقدّم لصدق العظام على التامّة والناقصة . [3] ويشكل ذلك بأنّ الخبر تضمّن وجوب الصلاة عليها ، ولا صلاة عندنا على الأبعاض غير ما ذكر وبأنّ المذكور في الرواية في الرجل يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ الجمع المضاف يفيد العموم ، فلذلك قلنا : إنّ حكم عظام الميّت جميعها حكمه للرواية .
وإطلاق المصنّف القطعة ذات العظم يشمل المبانة من الحيّ والميّت ، وقد صرّح باتّحاد حكمهما فيما بعدُ ، واستقربه في الذكرى . [4] وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحيّ بغير غسل وإن كان فيها عظم محتجّاً بأنّها من



[1] المقنعة : 85 ، النهاية : 40 المبسوط 1 : 182 .
[2] الخلاف 1 : 716715 ، المسألة 527 .
[3] الذكرى 1 : 317 .
[4] الذكرى 1 : 317 .

303

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست