نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > صدر الميت كالميت في جميع أحكامه < / فهرس الموضوعات > وأُجيب [1] بعدم استلزامه تكليفنا بذلك ، فلعلَّه تكليف الملائكة . ويعارَض بخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت . [2] وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه أو شيء منها ، فلو جُرّد منها ، كُفّن ، كما فَعَل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بحمزة لمّا جُرّد ، فإنّه كفّنه وصلَّى عليه بسبعين تكبيرة . [3] ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل لأنّها من الثياب . وينزع عنه الفرو والجلود كالخفّين لعدم صدق اسم الثياب عليها ، فلا تدخل في النصّ المتقدّم ، فيكون دفنها معه تضييعاً ، وقد روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر في قَتلى أُحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد . [4] ودعوى إطلاق اسم الثوب على الجلد مندفعة : بأنّ المعهود عرفاً هو المنسوج ، فينصرف الإطلاق إليه . ولا فرق في نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية [5] ضعيفة برجال الزيديّة تضمّنت دفنها معه إن أصابها الدم . ودفن الثياب معه واجب ، فلا تخيير بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا . ( وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ) فيجب تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه والصلاة عليه . وفي وجوب تحنيطه نظر : من الحكم بكونه كالميّت ، ومن فَقْد مواضع الحنوط ، الواجبة . وإطلاق المصنّف هنا جريان الأحكام يقتضي الجزم بالحنوط ، فإن قلنا به ، أجزأ وضع مسمّى الكافور عليه . ويمكن جريان الإشكال في تكفينه بالقِطَع الثلاثة لعدم وجوب ستر المئزر للصدر . لكن يزول بجوازه أو استحبابه ، وبأنّ بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة لفائف