نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 300
< فهرس الموضوعات > حكم الشهيد < / فهرس الموضوعات > إجماعاً وإن ساوى في الفضيلة إذ لا يُعدّ ذلك جهاداً ومحاماةً عن الدين . وإطلاق الشهادة في الأخبار [1] عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الأحكام ، بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة . وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك ، فلو لا القيد ، لدخل في التعريف . وقوله : « بسببه » أي بسبب القتال ، يخرج به ما لو مات حتف أنفه . وشمل التعريفُ الصغيرَ والكبير والرجل والمرأة والحُرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ، والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميّتاً وعليه أثر القتل . أمّا لو خلا عنه ، فحَكَم المصنّف [2] وجماعة [3] بكونه شهيداً أيضاً ، عملاً بالظاهر ، ولأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر . وقيل [4] ليس بشهيد للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل . وحُكمُ الشهيد المذكور أن ( يصلَّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يُدفن بثيابه ) للإجماع نَقَله المصنّف في النهاية [5] . ولفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك بشهداء أُحد وقال : « زمّلوهم بدمائهم فإنّهم يُحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك » [6] . ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى للعموم ، خلافاً للمرتضى حيث أوجب تغسيل الجنب [7] لإخبار النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب [8] لمكان خروجه جنباً .
[1] دعائم الإسلام 1 : 225 - 226 . [2] تحرير الأحكام 1 : 17 تذكرة الفقهاء 1 : 375 - 376 . [3] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 182 والمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 312 . [4] القائل هو ابن الجنيد كما في المعتبر 1 : 312 . [5] نهاية الإحكام 2 : 235 . [6] كما في نهاية الإحكام 2 : 235 وفي سنن النسائي 4 : 78 وسنن البيهقي 4 : 17 و 18 / 6800 و 6802 ومسند أحمد 6 : 601600 / 23145 - 23147 بتفاوت . [7] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 310 . [8] الفقيه 1 : 97 / 448 سنن البيهقي 4 : 22 - 23 / 6814 و 6815 المستدرك للحاكم 3 : 204 .
300
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 300