نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > استحباب سحق الكافور باليد وجعل فاضله على صدر الميت وكذا خياطة الكفن بخيوطه والتكفين بالقطن < / فهرس الموضوعات > الأئمّة عليهم السّلام . وظاهر الشيخ في الخلاف [1] دعوى الإجماع عليه ، ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبه شيء غير ما ذُكر . قال في الذكرى : فيمكن أن يقال بجوازه قضيّةً للأصل . وبالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له . [2] قلت : ذلك لو تمّ لم تجز الزيادة على كتبه الشهادة بالوحدانيّة لاعترافهم بعدم النصّ على الزيادة ، وعدم تكريرها على قِطَع الكفن ، فتفصيل الأصحاب بمحالّ الكتابة وتعديتها إلى ما ذكروه إنّما هو لاستئناسهم بسهولة الخطب في ذلك ، وأنّه خير محض . ولتكن الكتابة ( بالتربة ) الحسينيّة لبركتها وشرفها ، ومع عدمها بطين أبيض وماءٍ . ولم يعيّن ابن بابويه ما يكتب به لعدم النصّ على الخصوص . وينبغي بلّ التربة لتؤثّر الكتابة ، حملاً على المعهود منها . ولو عدم ما يكتب به فبالإصبع ، ذكره الأصحاب . ( وسحق الكافور باليد ) خوفاً من الضياع ، ذكره جماعة [3] من الأصحاب . قال في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين : ولم أتحقّق مستنده . [4] ( وجعل فاضله على صدره ) كما ورد في خبر الحلبي عن الصادق . [5] عليه السّلام وعلَّل أيضاً : بأنّه مسجد في سجدة الشكر . ( وخياطة الكفن بخيوطه ) قاله الشيخ [6] وجماعة [7] من الأصحاب ، ولم يوجد به الآن خبر . ( والتكفين بالقطن ) لقول الصادق عليه السّلام : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن
[1] الخلاف 1 : 706 ، المسألة 504 . [2] الذكرى 1 : 372 . [3] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 78 والشيخ الطوسي في النهاية : 36 والمبسوط 1 : 179 وابن حمزة في الوسيلة : 66 والعِمة الحلَّي في منتهى المطلب 1 : 439 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53 والشهيد في البيان : 73 والذكرى 1 : 358 . [4] المعتبر 1 : 286 . [5] الكافي 3 : 143 144 / 4 التهذيب 1 : 307 / 890 الاستبصار 1 : 212 / 746 . [6] المبسوط 1 : 177 . [7] منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 66 والمحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام 1 : 32 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 54 والشهيد في البيان : 72 .
292
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 292