responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > استحباب تطييب الكفن بالذريرة وبيان كيفيته < / فهرس الموضوعات > الخمار » [1] وهو القناع لأنّه يخمر به الرأس ، أي : يستر .
( و ) تستحبّ ( الذريرة ) للميّت بأن يطيّب بها كفنه .
وكيفيّته على ما ورد في الأخبار [2] وذكره المصنّف في النهاية [3] أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أوّلاً ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحيّ يظهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها الذريرة والكافور ، ثمّ يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة وكافور أيضاً ، ثمّ يبسط القميص كذلك .
وروى سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور » . [4] وكذا يستحبّ جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين .
وفي المنتهي : لا يستحبّ نثرها على اللفّافة الظاهرة . [5] وما نقلناه ينافيه .
وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافاً كثيراً أضبطه ما ذكره المصنّف في التذكرة تبعاً للمحقّق في المعتبر [6] أنّها الطيب المسحوق . [7] وقال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب . [8] وفي المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة [9] بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف الميم ، واحدة القمح .
وابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود يُسمّى القمحان [10] بالضمّ والتشديد .
قال في المعتبر : هذا التفسير خلاف المعروف بين العلماء . [11]



[1] الكافي 3 : 146 / 1 التهذيب 1 : 324 / 946 .
[2] منها ما في الكافي 3 : 143 / 1 والتهذيب 1 : 305 / 887 ، و 306 / 888 .
[3] نهاية الإحكام 2 : 245 .
[4] الكافي 3 : 143 / 3 التهذيب 1 : 307 / 889 .
[5] منتهى المطلب 1 : 440 .
[6] المعتبر 1 : 284 .
[7] تذكرة الفقهاء 2 : 19 ، المسألة 169 .
[8] التبيان 1 : 448 .
[9] المبسوط 1 : 177 النهاية : 32 .
[10] السرائر 1 : 161 .
[11] المعتبر 1 : 284 .

287

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست