responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > استحباب كون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين الإحرامين للعموم .
ولو أفسد حجّه بالجماع ، فكالمُحْرم الصحيح لوجوب الإتمام ، ومساواته له في الأحكام .
ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به .
أمّا لو مات بعد الطواف ، ففي تحريمه حينئذٍ نظر : من إطلاق اسم المُحْرم عليه ، وإباحة الطيب له حيّاً فهنا أولى .
واختار المصنّف في النهاية الثاني . [1] ولا تلحق به المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت .
( ويستحبّ أن يكون ) قدر كافور الحنوط ( ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ) .
ومستنده : أنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهم السّلام أثلاثاً . [2] وظاهر العبارة أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، [3] وهو مصرّح في مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال : « في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث » . [4] ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
واعلم أنّ ظاهر العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدلّ على الترتيب .
وفي النهاية قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً . [5] وهو صريح في الترتيب .



[1] نهاية الإحكام 2 : 239 .
[2] الكافي 3 : 151 / 4 الفقيه 1 : 91 علل الشرائع 1 : 351 / 1 ، الباب 242 التهذيب 1 : 290 / 845 .
[3] كما في الذكرى 1 : 356 .
[4] الكافي 3 : 151 / 4 التهذيب 1 : 290 / 845 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 241 .

282

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست