responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > وجوب تحنيط الميت - ما عدا المحرم - بالكافور < / فهرس الموضوعات > ويجب تحنيطه ( و ) هو ( أن يمسح مساجده ) السبعة ( بالكافور ) .
ووجهه مع النصّ والإجماع أنّ فيه تطييباً لموضع العبادة ، وتخصيصاً لها بمزيد العناية .
ويُجتزأ في المسح ( بأقلَّه ) وهو ما يحصل به مسمّاه لصدق الامتثال .
وقيل : أقلَّه مثقال . [1] وقيل : مثقال وثلث . [2] وبه روايات [3] محمولة على الفضيلة .
واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور .
وزاد المفيد [4] وابن أبي عقيل [5] الأنفَ ، والصدوقُ الصدرَ والسمع والبصر والفم ، والمغابن ، [6] وهي الآباط وأُصول الأفخاذ .
والأخبار مختلفة ، والعمل على المشهور .
ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح ، بل يكفي منها مسمّاها أيضاً ، وسيأتي إضافة الصدر إليها استحباباً .
وهذا الحكم ثابت لكلّ ميّت ( إلا المُحْرم ) فلا يجوز تحنيطه بالكافور ( و ) لا وضعه في ماء غسله ، بل ( يدفن بغير كافور ) ولا غيره من أنواع الطيب لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تقربوه طيباً فإنّه يحشر يوم القيامة مُلبّياً » [7] .
ولا يمنع من المخيط ، ولا يكشف رأسه وظاهر قدميه وإن اعتبر ذلك في المُحرم لقول أحدهما وقد سأله محمّد بن مسلم عن المُحْرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : « يغطَّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرب طيباً » . [8] ومنع المرتضى من تغطية رأسه . [9]



[1] الفقيه 1 : 91 المقنع : 59 المقنعة : 75 الخلاف 1 : 704 ، المسألة 498 .
[2] القائل هو الجعفي كما في الذكرى 1 : 356 .
[3] انظر : الكافي 3 : 151 / 5 والتهذيب 1 : 291 / 846 849 .
[4] المقنعة : 78 .
[5] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 228 ، المسألة 169 والشهيد في الذكرى 1 : 357 .
[6] الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 59 .
[7] صحيح البخاري 1 : 427425 / 12091206 سنن النسائي 5 : 195 و 196 سنن البيهقي 3 : 551 / 6647 مسند أحمد 1 : 547 / 3066 بتفاوت يسير .
[8] التهذيب 1 : 330 / 965 .
[9] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 326 والعِمة الحلَّي في نهاية الإحكام 2 : 551 / 6647 والشهيد في الذكرى 1 : 318 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 398 .

281

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست