responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > عدم صحة التكفين في المغضوب مطلقا وفي النجس مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > عن الشهيد فهنا أولى .
وكذا لا يصحّ في المغصوب والنجس لعدم جواز الصلاة فيهما .
هذا مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعاً ، وفي غيره ثلاثة أوجُهٍ : المنع لإطلاق النهي . والجواز لئلا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر . ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بَعدُ .
قال في الذكرى تفريعاً على الاحتمالين الأخيرين : فالجلد مقدّم لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثمّ الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير المأكول .
قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولويّة الحرير على النجس لجواز صلاتهنّ فيه اختياراً [1] . انتهى .
ونُوقش في باقي المراتب أيضاً :
أمّا في الجلد : فلأنّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدلّ على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ، ولم يدلّ دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعاً ، والقبر كافٍ في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير .
ومثله القول في الحرير . وجواز صلاة النساء [ فيه [2] ] لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة . على أنّه لو تمّ لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق . ووبر غير المأكول أبعد من الجميع .
أمّا النجس فيدلّ على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النجاسة وتعذّر غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخفّ ، فظهر المنع مطلقاً في غير النجس . [3] وفي البيان قَطَع بالتكفين فيما لا تمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة ، وتوقّف في الباقي . [4]



[1] الذكرى 1 : 355 .
[2] ما بين المعقوفين من المصدر .
[3] المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 380 .
[4] البيان : 72 .

280

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست