نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 280
< فهرس الموضوعات > عدم صحة التكفين في المغضوب مطلقا وفي النجس مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > عن الشهيد فهنا أولى . وكذا لا يصحّ في المغصوب والنجس لعدم جواز الصلاة فيهما . هذا مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعاً ، وفي غيره ثلاثة أوجُهٍ : المنع لإطلاق النهي . والجواز لئلا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر . ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بَعدُ . قال في الذكرى تفريعاً على الاحتمالين الأخيرين : فالجلد مقدّم لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثمّ الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير المأكول . قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولويّة الحرير على النجس لجواز صلاتهنّ فيه اختياراً [1] . انتهى . ونُوقش في باقي المراتب أيضاً : أمّا في الجلد : فلأنّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدلّ على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ، ولم يدلّ دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعاً ، والقبر كافٍ في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير . ومثله القول في الحرير . وجواز صلاة النساء [ فيه [2] ] لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة . على أنّه لو تمّ لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق . ووبر غير المأكول أبعد من الجميع . أمّا النجس فيدلّ على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النجاسة وتعذّر غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخفّ ، فظهر المنع مطلقاً في غير النجس . [3] وفي البيان قَطَع بالتكفين فيما لا تمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة ، وتوقّف في الباقي . [4]
[1] الذكرى 1 : 355 . [2] ما بين المعقوفين من المصدر . [3] المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 380 . [4] البيان : 72 .
280
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 280