نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 277
< فهرس الموضوعات > وجوب تكفين الميت في ثلاثة أثواب < / فهرس الموضوعات > ثمّ بفرجه ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج شيء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر كما فعلتَ أوّل مرّة ، ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين ، والآنية ، ثمّ صبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئاً من حنوط وضَعه على فرجه قُبُل ودُبُر ، واحش القطن في دُبُره لئلا يخرج منه شيء ، وخُذ خرقةً طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رِجْليه إلى الجانب الأيمن وأغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقوه إلى ركبته لفّاً شديداً . [1] ( فإذا فرغت من غسله ، وجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) مع الاختيار لقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنّة حتى يبلغ خمسة . [2] واستدلّ بأنّ النبي صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحوليّة ، [3] بالسين المفتوحة ثمّ الحاء المهملة ، قيل : منسوب إلى سحول قرية باليمن . [4] وفي دلالته على الوجوب نظر . ويجزئ عند الضرورة ثوبان ، بل لو لم يوجد إلا ثوب واحد ، كفى لأنّ الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى . واكتفى سلَّار [5] بالواحدة اختياراً للأصل . ولقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة ، المتقدّم [6] إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلَّه . وجوابه : أنّ الأصل عُدل عنه لدليلٍ ، ويمكن أن يكون هو الإجماع . ولفظ « ثوب »