responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > وجوب تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح < / فهرس الموضوعات > ( ثمّ تغسيله بماءٍ ) قد وضع فيه شيء من ( السدر ) أقلَّه مسمّاه ، وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الإطلاق لدلالة قول الصادق عليه السّلام في خبر سليمان بن خالد يغسّل بماءٍ وسدرٍ ، ثمّ بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ بماءٍ [1] عليه .
ولأنّ المقصود التطهير ، والمضاف غير مطهّر .
ويستحبّ كونه بقدر سبع ورقات ، وينبغي كونه مطحوناً ، أو ممروساً في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه ، وهي التنظيف . وفي وجوب ذلك نظر .
وهذا الغسل في كيفيّته وترتيبه ( كالجنابة ) .
ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ماءٍ لا ينفعل بالملاقاة ، وأنّ الواجب الترتيب بين الأعضاء بأن يبدأ برأس الميّت ورقبته ثمّ بميامنه ثمّ بمياسره لا فيها ، فلو غسل العضو من أسفله ، أجزأ ، كما تقدّم في الجنابة .
ومستند ذلك كلَّه بعد الإجماع عليه ، كما نقله في المعتبر [2] والذكرى [3] وغيرهما الأخبار ، كخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « غسل الميّت مثل غسل الجنب » [4] وهو كما يدلّ على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدلّ على عدم وجوب الوضوء أيضاً .
( ثمّ بماء الكافور كذلك ) أي مرتّباً كالجنابة .
وما قلناه في السدر من الاكتفاء بالمسمّى قلَّةً وعدم خروج الماء به عن الإطلاق كثرةً معتبر في الكافور أيضاً .
( ثمّ بالقَراح ) بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور ، لأمن كلّ شيء ، كما توهّمه بعضهم [5] بناءً على ما ذكره أهل اللغة من أنّ القراح : الذي لا يشوبه شيء ، [6] حتى التجأ إلى أنّ الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميّت به لعدم تسميته قراحاً لغةً وإن جاز التطهير به في غيره لأنّهم اعتبروا في تطهير غير الميّت الماءَ



[1] التهذيب 1 : 446 / 1443 .
[2] المعتبر 1 : 266 ، .
[3] الذكرى 1 : 345 .
[4] الفقيه 1 : 122 / 586 التهذيب 1 : 447 / 1447 الاستبصار 1 : 208 209 / 732 .
[5] انظر : السرائر 1 : 162 والذكرى 1 : 343 .
[6] انظر : الصحاح 1 : 396 والقاموس المحيط 1 : 242 ، « ق ر ح » .

268

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست