نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بنية الغاسل < / فهرس الموضوعات > المطلق لا القَراح . وهو فاسد لأنّ اسم القَراح إنّما أُخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حيث اعتبر فيهما المزج لا مطلقاً . وقد نبّه على ذلك في خبر سليمان بن خالد ، المتقدّم [1] في قوله : « ثمّ بماءٍ » فإنّه راعى فيه إطلاق الاسم ، ولا ريب أنّ الممتزج بالطين المذكور ماء لأنّه المفروض ، فلهذا جاز التطهير به في غيره . وغسله بالقراح ( كذلك ) أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة . ويستفاد من تشبيه كلّ غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النيّة لكلّ غسل ، وهو أصحّ القولين لتعدّد الأغسال اسماً وصورةً ومعنًى . واكتفى في الذكرى بنيّة واحدة محتجّاً بأنّ الغسل واحد ، وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته . [2] وربما قيل [3] بالتخيير بين النيّة الواحدة والثلاث لأنّه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركَّب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة ، فيجوز مراعاة الوجهين . وتردّد في المعتبر في وجوب النيّة في هذا الغسل مطلقاً لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ، ثمّ احتاط بوجوبها . [4] واعلم أنّ الغاسل إن اتّحد ، وجب عليه النيّة ، فلو نوى غيره ، لم يجزئ . ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن اجتمعوا في الصبّ ، اعتبرت النيّة من الجميع لاستناده إلى الجميع ، فلا أولويّة . ولو كان بعضهم يصبّ والآخر يقلَّب ، وجبت على الصابّ لأنّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من المقلَّب . واستقرب في الذكرى إجزاءها منه أيضاً محتجّاً بأنّ الصابّ كالآلة . [5]
[1] في ص 268 . [2] انظر : الذكرى 1 : 344 . [3] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 369 . [4] المعتبر 1 : 265 . [5] الذكرى 1 : 343 .
269
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269