responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في غسل الأموات وما يتبعه وجوب غسل الأموات على الكفاية وكذا باقي الأحكام < / فهرس الموضوعات > ( المقصد الرابع : في غسل الأموات ) وما يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن ، وما يندرج فيه من غسل المسّ .
وإنّما عنون هذا المقصد بغسل الأموات ، وذكر في المقاصد السابقة ماهيّات الأسباب لاشتراك الأغسال السابقة في الماهيّة ، فاكتفى بذكرها في الجنابة ، وبحث في الباقية عن الأسباب ، بخلاف غسل الأموات لمغايرته لها في الكيفيّة والحكم ، فعنون المقصود به .
( وهو ) أي غسل الأموات ( فرض ) واجب على الأحياء المكلَّفين إجماعاً ، وفيه مع وجوبه أجر جزيل وفضل عظيم .
روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر قال : « أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلَّبه : اللَّهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرّقتَ بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر اللَّه عزّ وجل له ذنوب سنة إلا الكبائر » . [1] وعنه عليه السّلام : « مَنْ غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر اللَّه له ، وهو أن لا يخبر بما يرى » . [2] وعنه عليه السّلام : « فيما ناجى به موسى ربّه تبارك وتعالى : يا ربّ ما لمن غسّل الموتى ؟ قال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه » . [3] ووجوبه ( على الكفاية ) لأعلى الأعيان لأنّ الغرض إدخاله في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب الكفائي ، ولا غرض [4] يتعلَّق فيه بالمباشر المعيّن .



[1] الكافي 3 : 164 / 1
[2] الكافي 3 : 164 / 2 .
[3] الكافي 3 : 164 / 4 .
[4] في « ق ، م » : « إذ لا غرض » بدل « ولا غرض » .

250

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست