responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > في أنه لا حد لأقل النفاس وحد أكثره < / فهرس الموضوعات > فصاعداً على الثاني .
واستقرب المصنّف في النهاية الأوّل . [1] والوجهان آتيان في الدم المتعقّب للنفاس متّصلاً به مع اتّصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلاً من دون انقضاء أقلّ الطهر .
لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلَّل الطهر بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فيحكم به . ويلزم مثله في الأوّل إذ لا قائل بالفرق . وفي حديث عمّار الساباطي [2] في الطلق ما يدلّ على الأوّل أيضاً .
( ولا حدّ لأقلَّه ) فجاز أن يكون لحظةً باتّفاقنا ، بل يجوز عدمه أصلاً ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللَّهُ ، فسُمّيت [ ذات ] [3] الجفوف . [4] وتقدير القلَّة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط زمانها ، وإنّما يذكر مبالغةً في القلَّة ، كقوله عليه السّلام : « تصدّقوا ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة » [5] فإنّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعاً ، وإنّما يذكر ذلك مبالغةً في قبول القليل .
واختلف في أكثره .
والذي دلَّت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنّف هنا ( و ) هو : أنّ ( أكثره عشرة أيّام للمبتدئة ) في الحيض ( والمضطربة ) العادة فيه إمّا بنسيانها وقتاً وعدداً ، أو عدداً وإن ذكرت الوقت ، ( أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها ) تجعلها نفاساً ، والباقي إن اتّفق استحاضة ، كلّ ذلك مع تجاوز دمها العشرة ، وإلا فالجميع نفاس مطلقاً .
وقد نبّه المصنّف [6] على ذلك في غير هذا الكتاب ، وفي قوله بَعدُ ولو رأت العاشر فهو النفاس من غير تفصيل إيماء إليه أيضاً ، وسيأتي توضيحه .
ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين ، كما تقدّم في الحائض ، وقد



[1] نهاية الإحكام 1 : 131 .
[2] الكافي 3 : 100 / 3 الفقيه 1 : 56 / 211 التهذيب 1 : 403 / 1261 .
[3] أضفناها من المصدر .
[4] المغني لابن قدامة 1 : 393 .
[5] الكافي 4 : 4 / 11 .
[6] انظر : نهاية الإحكام 1 : 132 .

244

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست