نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 244
< فهرس الموضوعات > في أنه لا حد لأقل النفاس وحد أكثره < / فهرس الموضوعات > فصاعداً على الثاني . واستقرب المصنّف في النهاية الأوّل . [1] والوجهان آتيان في الدم المتعقّب للنفاس متّصلاً به مع اتّصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلاً من دون انقضاء أقلّ الطهر . لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلَّل الطهر بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فيحكم به . ويلزم مثله في الأوّل إذ لا قائل بالفرق . وفي حديث عمّار الساباطي [2] في الطلق ما يدلّ على الأوّل أيضاً . ( ولا حدّ لأقلَّه ) فجاز أن يكون لحظةً باتّفاقنا ، بل يجوز عدمه أصلاً ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللَّهُ ، فسُمّيت [ ذات ] [3] الجفوف . [4] وتقدير القلَّة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط زمانها ، وإنّما يذكر مبالغةً في القلَّة ، كقوله عليه السّلام : « تصدّقوا ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة » [5] فإنّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعاً ، وإنّما يذكر ذلك مبالغةً في قبول القليل . واختلف في أكثره . والذي دلَّت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنّف هنا ( و ) هو : أنّ ( أكثره عشرة أيّام للمبتدئة ) في الحيض ( والمضطربة ) العادة فيه إمّا بنسيانها وقتاً وعدداً ، أو عدداً وإن ذكرت الوقت ، ( أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها ) تجعلها نفاساً ، والباقي إن اتّفق استحاضة ، كلّ ذلك مع تجاوز دمها العشرة ، وإلا فالجميع نفاس مطلقاً . وقد نبّه المصنّف [6] على ذلك في غير هذا الكتاب ، وفي قوله بَعدُ ولو رأت العاشر فهو النفاس من غير تفصيل إيماء إليه أيضاً ، وسيأتي توضيحه . ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين ، كما تقدّم في الحائض ، وقد