responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > عدم تحقق النفاس بخروج الدم قبل الولادة < / فهرس الموضوعات > لعدم اليقين .
وألحقها المصنّف في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل . [1] وقال في الذكرى : ولو فرض العلم بأنّه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل ، كان نفاساً . [2] وتوقّف فيه بعض المحقّقين لانتفاء التسمية . [3] ولا وجه له بعد فرض العلم . ولأنّا إن اعتبرنا مبدأ النشوء ، فلا فرق بينها وبين المضغة مع العلم .
نعم ، قد يناقش في إمكان العلم بذلك ، وهو خارج عن الفرض .
وتصدق المعيّة بخروج الجزء وإن كان منفصلاً ، ولو لحقه الباقي ، كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وغايته من الأخير ، وسيأتي تحقيقه .
وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاساً هو المشهور لتناول إطلاق النصوص له ، وحصول المعنى المشتقّ منه فيه .
وخالف فيه السيّد المرتضى ، وخصّه بالخارج بعدها . [4] ولا فرق عند غيره بين الخارج معها ( أو بعدها ) لكنّه هنا إجماع .
وتتحقّق البعديّة بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو مبدأ نشوية ، كما تقدّم .
و ( لا ) يتحقّق النفاس بخروج الدم ( قبلها ) وإن كان في زمن الطلق ، بل هو استحاضة تلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضاً بناء على إمكان حيض الحامل ، كما هو الأصحّ .
لكن هل يشترط فيه كونه بحيث يتخلَّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر إمّا بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضةً ، كالخارج بعد العادة متجاوزاً لأكثره ؟ يحتمله لحكمهم بأنّ النفاس كالحيض ، ولأنّه حيض محتبس . وعدمه لعدم كون النفاس حيضاً حقيقيّا ، وعدم استلزام المشابهة اتّحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل فيما حصلت به المشابهة ، فالمتّصل بالولادة ممّا دون العشرة استحاضة وإن كان بصفة الحيض على الأوّل ، وحيض مع بلوغه أقلَّه



[1] نهاية الإحكام 1 : 130 .
[2] الذكرى 1 : 259 .
[3] المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 346 .
[4] جُمل العلم والعمل : 57 مسائل الناصريّات : 173 ، المسألة 64 .

243

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست