نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > عدم صحة صوم المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة فيما لو أخلت بالأغسال الواجبة عليها < / فهرس الموضوعات > ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة إمّا لاعتيادها ذلك أو بإخبار عارف ، لم يؤثّر في الطهارة مطلقاً عند الشهيد لأنّه بعوده بعد ذلك كالموجود دائماً . [1] واعتبر المصنّف في ذلك قصور الفترة عن الطهارة والصلاة ، فلو طالت بقدرهما ، وجبت الإعادة لتمكَّنها من طهارة كاملة ، فلو لم تُعدها وصلَّت فاتّفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة ، وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشكّ في الطهارة . [2] ومثله ما لو شكَّت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا ؟ أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا ؟ فتجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود ، لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة ، فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث . وإنّما قال المصنّف : إنّها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ، ولم يقل : إنّها طاهر لاستمرار حدثها ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، لكنّها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه . وربما علَّل ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على مَنْ له أدنى تمييز . ( ولو أخلَّت ) المستحاضة ( بالأغسال ) الواجبة عليها في حال التوسّط والكثرة ، ( لم يصحّ ) منها ( الصوم ) للنصّ . [3] ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب . [4] لكن مع إخلالها بالغسل إنّما يجب عليها القضاء دون الكفّارة ، وهو اختيار المصنّف في التذكرة ، [5] والشهيد [6] وجماعة [7] لأصالة عدم وجوبها ، وعدم الدليل . وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى لما تقدّم من الخلاف في اشتراط صومهما بالغسل دونها . وأوجب المصنّف في المختلف عليها الكفّارة . [8]
[1] الذكرى 1 : 251 . [2] نهاية الإحكام 1 : 128 . [3] الكافي 4 : 136 / 6 الفقيه 2 : 94 / 419 التهذيب 4 : 310 / 937 . [4] المبسوط 1 : 68 . [5] تذكرة الفقهاء 1 : 291 . [6] الذكرى 1 : 249 . [7] منهم : الصيمري في كشف الالتباس 1 : 244 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 344 . [8] لم نعثر عليه في مظانّه .
238
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 238