responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > في أن الاعتبار في كمية الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات أو عند وجوده في أوقات الصلوات ؟
< / فهرس الموضوعات > إذ في بعضها تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة [1] وفي بعضها الوضوء لكلّ صلاة [2] وفي بعضها « صلَّت كلّ صلاة بوضوء » [3] [4] .
وأُجيب بما تقدّم ، وبأنّ الصلاة بالحدث مخالف للأصل ، فيجب تقليله ما أمكن .
وفيه منع لخروج المستحاضة من البين بالنصّ الخاصّ الذي لا يدلّ على ذلك . ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة يقيناً .
بقي هنا أُمور لا بدّ من التنبيه عليها ليتمّ بها أحكام المستحاضة .
أحدها : أنّ الاعتبار في كمّيّة الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أنّ الكثرة مثلاً متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعةً في وقت الصلاة ، فلو حصلت بعد صلاة الفجر مثلاً وانقطعت قبل الظهر ، وجب الغسل لها ، وكذا يكفي طروؤها بعد الظهرين إلى وقت صلاة العشاءين ، كما يشعر به خبر الصحّاف في قوله عليه السّلام : « فلتغتسل وتصلَّي الظهرين ثمّ لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيباً فعليها الغسل ثلاثاً » [5] إلى آخره ، ولأنّه حدث فيمنع ، سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره . أو اعتباره إنّما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنّها أوقات الخطاب بالطهارة ، فلا أثر لما قبلها ؟ ظاهر المصنّف والشهيد في البيان : الأوّل . [6] ولا تخفى قوّته .
وظاهر الدروس : الثاني ، وفي الذكرى حكاه بلفظ « قيل » بعد أن ادّعى فيهما أنّ ظاهر خبر الصحّاف يشعر به . [7] وقد عرفت أنّه إنّما يشعر بخلافه .
ويتفرّع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ طرأت القلَّة ، فعلى الأوّل يجب الغسل للكثرة المتقدّمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لأنّ المتأخّر منها عن الغسل كافٍ في السببيّة ،



[1] الكافي 3 : 95 96 / 1 التهذيب 1 : 168 169 / 482 الإستبصار 1 : 140 - 141 / 482 .
[2] الكافي 3 : 89 90 / 4 التهذيب 1 : 170 / 485 .
[3] الكافي 3 : 88 89 / 2 التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 ، و 170 / 484 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 213 ، المسألة 154 .
[5] الكافي 3 : 95 96 / 1 التهذيب 1 : 168 169 / 482 الإستبصار 1 : 140 - 141 / 482 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 129 البيان : 67 .
[7] الدروس 1 : 99 - 100 الذكرى 1 : 242 و 243 و 253 .

233

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست