responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في الاستحاضة والنفاس تعريف الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > ( المقصد الثالث : في الاستحاضة والنفاس ) إمّا الاستحاضة : فهي في الأصل استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة ، بالبناء للمجهول ، فهي تستحاض لا تستحيض : إذا استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة ، ذكره الجوهري . [1] وكأنّ بناءه للمعلوم غير مسموع ، واشتقاقها من الحيض مبنيّ على الغالب ، فلا يشترط فيها إمكان الحيض ، فالصغيرة واليائسة يمكن فيهما الاستحاضة دون الحيض .
والأكثر إطلاق الاستحاضة على كلّ دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، سواء اتّصل بالحيض ، كالمتجاوز لأكثره ، أم لا ، كالذي تراه الصغيرة ، فإنّه وإن لم يوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل أو الوضوء لأنّ الأحداث من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع ولا يشترط فيها التكليف ، وقد يتخلَّف المسبّب عن السبب لفقد شرطٍ ، وقد يتعلَّق به في الحال أحكام الاستحاضة ، كنزح الجميع [2] به وغسل الثوب من قليله وكثيره .
وربما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتّصل بدم الحيض ، ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف .
والمصنّف جرى هنا على المشهور ، فقال : ( دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج ) من الرحم ( بفتورٍ ) وضعفٍ لا بدفعٍ ، فهو يقابل الحيض في أوصافه غالباً .



[1] الصحاح 3 : 1073 « ح ى ض » .
[2] أي : نزح جميع ماء البئر .

228

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست