responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > هل تجب كفارة الوطء في الحيض ؟ وبيان مقدارها < / فهرس الموضوعات > ( و ) هل يجب عليه مع ذلك كفّارة ؟ قيل : لا ، بل ( تُستحبّ الكفّارة ) كما اختاره المصنّف والشيخ في النهاية ، [1] وجماعة [2] من المتأخّرين .
والمشهور خصوصاً بين المتقدّمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه [3] وغيرهم [4] الوجوب حتى ادّعى الشيخ فيه الإجماع . [5] ومنشأ القولين من اختلاف الروايات .
فالأوّل استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى اللَّه أن يقربها » قلت : فإن فعل عليه كفّارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر اللَّه تعالى » [6] وهذا الخبر دالّ على عدم الكفّارة بأبلغ وجه لأنّ ما لا يعلم الإمام وجوبه لا يكون واجباً ، وإلا لعلمه لامتناع أن يخفى عليه شيء من الأحكام والحال أنّه حافظ للشرع ، وإلى غيره من الأخبار الدالَّة على عدم الكفّارة صريحاً مع صحّة سندها .
واستند الثاني إلى روايات ضعيفة الإسناد ، مختلفة التقدير ، موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، فحملها على الاستحباب أوجَه ، فإنّ اختلاف التقادير في المستحبّ واقع ، ك « تصدّقوا بتمرة » و « بشقّ تمرة » و « بصاع » و « بنصف صاع » ولا ريب أنّ الاحتياط طريق اليقين ببراءة الذمّة .
وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفّارة في الوطي ( في أوّله ) وهو ثلثه الأوّل على المختار ، كالأوّل لذات الثلاثة ( بدينار ) أي : مثقال ذهباً خالصاً مضروباً كانت قيمته في زمانهُ عشرة دراهم ، فلا تجزئ القيمة ولا التبر لعدم تناول النصّ لهما ، كباقي الكفّارات .
ولو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها على ما كان في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله كهذا الزمان ، احتمل بقاء حكم القيمة واعتبار الدينار بالغاً ما بلغ .



[1] النهاية : 26 .
[2] منهم : المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 229 و 231 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 321 .
[3] المقنعة : 55 الانتصار : 126 ، المسألة 26 الفقيه 1 : 53 .
[4] كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 35 وابن إدريس في السرائر 1 : 144 وابن حمزة في الوسيلة : 58 .
[5] الخلاف 1 : 226 ، المسألة 194 .
[6] التهذيب 1 : 164 / 472 الإستبصار 1 : 134 / 460 .

212

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست