responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > حرمة وطء الحائض قبلا < / فهرس الموضوعات > وثانيها : أنّ الصوم من الحائض غير صحيح قطعاً والوصف ثابت بعد النقاء بل وبعد الغسل لما تقرّر في الأُصول من أنّه لا يشترط لصدق الاشتقاق بقاء المعنى المشتقّ منه ، لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل ، وهو ما بعد الغسل ، فيبقى الباقي على أصله .
وثالثها : أنّ المستحاضة الكثيرة الدم لا يصحّ صومها بدون الغسل إجماعاً مع أنّها أخفّ حدثاً من الحائض قطعاً ، فعدم صحّة صوم الحائض قبله أولى .
وليس هذا من باب القياس الممنوع ، بل من باب مفهوم الموافقة .
وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل .
( ويحرم على زوجها وطؤها ) قُبُلاً في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى أنّ مستحلَّه كافر مرتدّ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً ، فتجري عليه أحكامه ما لم يدّع شبهةً ممكنة في حقّه ، كقُرب عهده من الإسلام ، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين .
ولو كان غير مستحل ، فإن كان عالماً بالحيض والتحريم ، فَعَل محرّماً ( فيعزّر ) كما في كلّ فاعلِ محرّمٍ عالم به بما يراه الحاكم .
ونقل عن أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر تقديره بثُمن حدّ الزاني . [1] ولا نعلم المأخذ ، فالمرجع فيه إلى رأي الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة .
ولو جهل الحيض أو التحريم أو نسيهما ، فلا شيء عليه لرفع حكم الخطأ والنسيان .
ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّه لقوله تعالى : * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ) * [2] الآية ، ولو لا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة .
ولو اشتبه الحال ، فإن كان لتحيّرها ، فقد تقدّم حكمه . وإن كان لغلبة ظنّه بكذبها ، فقد أوجب المصنّف في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى الامتناع . [3] وفيه نظر .
ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطي ، وجب التخلَّص منه في الحال ، فإن استدام فكالمبتدي .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجب عليها الامتناع بحسب الإمكان ، فتعزّر أيضاً مع المطاوعة لكن لا كفّارة عليها إجماعاً . ولأصالة البراءة ، وعصمة المال .



[1] كما في جامع المقاصد 1 : 320 .
[2] البقرة ( 2 ) : 228 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 122 منتهى المطلب 2 : 393 ، الفرع الثاني عشر الذكرى 1 : 278 .

211

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست