responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > وجوب الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة < / فهرس الموضوعات > والضابط : أنّ كلّ دمين فصاعداً في العشرة تخلَّلهما نقاء أو أكثر وحكم على الأوّل بكونه حيضاً فإنّ الجميع حيض .
وإن عبر الثاني العشرةَ ، فالحيضُ الأوّلُ خاصّة إن لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم الثاني جزءاً منها ، ولو صادف ، فجميع العادة حيض .
أمّا زمان الدمين : فظاهر .
وأمّا النقاء : فلكونه محفوفاً بدمي الحيض .
ولو تعدّد النقاء مع تجاوز أحد الدماء ، فما في العشرة [1] من الدماء المنقطعة والنقاء حيض .
( ويجب عليها الاستبراء ) وهو طلب براءة الرحم من الدم ( عند الانقطاع لدون العشرة ) بأن تضع قطنةً وتصبر عليها ثمّ تنظر ( فإن خرجت القطنة نقيّةً ، فطاهر ) تجري عليها الأحكام .
وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : « تعمد برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » . [2] وكلام المصنّف خالٍ عن الكيفيّة .
ويدلّ على إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنةً فإن خرج عليها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » . [3] ولا استظهار حينئذٍ ، خلافاً لظاهر المختلف . [4] ( وإلا ) أي : وإن لم تخرج القطنة نقيّةً من الدم بأيّ لون اتّفق ( صبرت المعتادة ) عدداً ووقتاً أو عدداً خاصّة بعد عادتها ( يومين ) وهُما المعبّر عنهما بيومَي الاستظهار ، وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً .



[1] في « م » : « العادة » بدل « العشرة » .
[2] الكافي 3 : 80 / 3 التهذيب 1 : 161 / 461 .
[3] الكافي 3 : 80 / 2 التهذيب 1 : 161 / 460 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 199 ، المسألة 144 .

202

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست