responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > أكثر الحيض وأقل الطهر واستقراء العادة بشهرين متفقين عددا ووقتا < / فهرس الموضوعات > ( وأكثره عشرة ) أيّام باتّفاقنا ، فما زاد عن ذلك ليس بحيض قطعاً .
وما ورد في بعض [1] الأخبار من كون أكثره ثمانية إمّا مطَّرح لشذوذه ، أو محمول على مَنْ تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة .
و ( هي ) أي : العشرة ( أقلّ الطهر ) باتّفاقنا ، وللنصّ . [2] ولا حدّ لأكثره ، خلافاً لأبي الصلاح حيث حدّه بثلاثة أشهر . [3] وادّعى المصنّف على الأوّل الإجماع ، وحَمَلَ قول أبي الصلاح على الغالب . [4] والحقّ : أنّ دعوى الإجماع هنا لا تتوقّف على حمل كلام أبي الصلاح لأنّ المنقول منه بخبر الواحد حجّة ، ومخالفة معلوم النسب لا تقدح فيه .
ومعنى حمله على الغالب عدم زيادته على الثلاثة غالباً ، لا أنّ الغالب كونه ثلاثةً ، فإنّ الأغلب كون الستّة والسبعة في الشهر الهلالي حيضاً وباقيه طهراً .
( وما ) أي : والعدد الذي ( بينهما ) أي : بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضاً ، فيحكم به ( بحسب العادة ) المستقرّة بما أشار إليه بقوله ( وتستقرّ ) أي : العادة ( بشهرين متّفقين ) في حصول الحيض فيهما ( عدداً ) أي : في عدد أيّام الحيض ( ووقتاً ) أي : في وقت حصوله ، فإذا وقع في الشهر الأوّل في السبعة الأُولى ووقع في السبعة الأولى من الشهر الثاني ، فقد استقرّت العادة عدداً ووقتاً ، فإذا رأت في أوّل الثالث ، تحيّضت برؤيته ، ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى ما استقرّ لها من العدد .
ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني ، تحيّضت بالعدد أيضاً مع عبوره العشرة ، لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوّله وجوباً أو استحباباً لتقدّمه على وقت العادة ، كما سيأتي إن شاء اللَّه .
وقد علم من ذلك أنّه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، خلافاً للشهيد رحمه اللَّه فإنّه اشترط في الذكرى [5] استقرار عادة الطهر في تحقّق العادة عدداً ووقتاً ،



[1] التهذيب 1 : 157 / 450 الإستبصار 1 : 131 / 451 .
[2] الكافي 3 : 76 / 4 و 5 التهذيب 1 : 158157 / 451 و 452 الاستبصار 1 : 131 / 452 .
[3] الكافي في الفقه : 128 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 257 و 259 ، الفرع الثالث والرابع مختلف الشيعة 1 : 193 ، المسألة 139 .
[5] الذكرى 1 : 232 .

179

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست