responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180


فبدونه يستقرّ العدد لا غير ، فحينئذٍ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة وإن كان في وقت المتقدّم بناءً على استظهار المبتدأة والمضطربة . ولو عبر العشرة ، رجعت إلى العدد قطعاً .
وإنّما اشترط في تحقّقها الشهران ولم يكتف بالرؤية مرّة واحدة لأنّ العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بالمرّة الواحدة ، ولا تطلق إلا مع التكرار .
ولقوله عليه السلام : صلَّى اللَّه عليه وآله دعي الصلاة أيّام أقرائك [1] أو تحيّضي أيّام أقرائك [2] وأقلّ ما يراد بهذه اللفظة اثنان أو ثلاثة لكنّ الثلاثة منفيّة بالاتّفاق .
ولقول الصادق عليه السّلام : « فإن انقطع لوقته من الشهر الأوّل حتى توالت عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم أنّ ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً » . [3] وروى سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض يختلف عليها ، قال : « تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك عادتها [4] » [5] .
وما ذكره المصنّف رحمه اللَّه من استقرار العادة باتّفاق الوقت والعدد ليس على جهة الانحصار ، بل هو أحد أقسام العادة وأنفعها .
ولو فرض اختلاف الوقت مع اتّفاق العدد كما لو رأت في أوّل شهرٍ خمسةً وفي وسط الثاني خمسةً استقرّت عادتها عدداً ، فإذا رأت في شهر ثالث دماً وعَبَر العشرة ، تحيّضت بالخمسة المستقرّة ، لكن هذه تستظهر في أوّله لعدم استقرار الوقت ، بناءً على استظهار المضطربة .
ولو انعكس الفرض بأن استقرّ لها الوقت دون العدد كما لو رأت سبعةً أوّل شهر وثمانيةً في أوّل الثاني تحقّقت العادة بالنسبة إلى الوقت ، فتترك العبادة برؤية الدم في الثالث في الوقت ، لكن هل تكون مضطربةً بالنسبة إلى العدد فتتحيّض بثلاثة ، أو يثبت لها أقلّ العددين لتكرّره ؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في النهاية ، [6] والشهيد في



[1] الكافي 3 : 83 88 / 1 التهذيب 1 : 384381 / 1183 .
[2] أورده المحقّق في المعتبر 1 : 212 .
[3] المصدر في الهامش ( 1 ) .
[4] في المصدر : « أيّامها » .
[5] الكافي 3 : 79 / 1 التهذيب 1 : 380 / 1178 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 144 .

180

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست