responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > سقوط الترتيب في غسل الارتماس وشبهه < / فهرس الموضوعات > وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء [1] رسول اللَّهُ مثله . [2] وهذه الروايات دلَّت صريحاً على تقديم الرأس على غيره لعطف اليمين عليه ب « ثمّ » الدالَّة على التعقيب .
وأمّا تقديم الأيمن على الأيسر : فاستفيد من خارجٍ إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب ، كما هب إليه الفرّاء ، [3] بل على الجمع المطلق أعمّ من الترتيب وعدمه ، كما هو رأي الجمهور إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن ، فالفرق إحداث قولٍ ثالث .
ولأنّ الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه ، وكلّ مَنْ قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في غسل الجنابة ، فالفرق مخالف للإجماع المركَّب فيهما .
وما ورد من الأخبار أعمّ من ذلك يحمل مطلقها على المقيّد .
والترتيب واجب في جميع أنواع الغسل ( إلا في ) غسل ( الارتماس ) تحت الماء دفعةً واحدة عرفيّة بحيث يشمل الماء البشرة في زمانٍ قليل ، فإنّه يسقط الترتيب فعلاً ونيّةً وحكماً .
وكذا يسقط الترتيب في شبه الارتماس ، كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين ، كما اختاره المصنّف في غير [4] هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه ، كما اختاره ابن إدريس ، [5] ومال إليه المحقّق في المعتبر . [6] وألحق بعضهم بهما صبّ الإناء الشامل للبدن ، [7] وهو الظاهر منْ كلام مَن أطلق القول بشبه الارتماس ، كالمصنّف وغيره . وجَعَله في الذكرى لازماً للشيخ [8] حيث صرّح بالمطر والمجرى خاصّة . [9] ووجه اللزوم مع المساواة في المعنى : أنّ النصّ إنّما ورد في المطر ، [10] فذِكرُ الشيخ معه



[1] كذا ، والظاهر : « غسل » بدل « وضوء » .
[2] صحيح مسلم 1 : 253 / 316 مسند أحمد 7 : 79 / 23736 .
[3] مغني اللبيب 1 : 464 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 108 تذكرة الفقهاء 1 : 232 ، الفرع الثالث .
[5] السرائر 1 : 135 .
[6] المعتبر 1 : 185184 .
[7] كما في الذكرى 2 : 226 .
[8] الذكرى 2 : 226 .
[9] المبسوط 1 : 29 .
[10] الفقيه 1 : 14 / 27 التهذيب 1 : 149 / 424 الاستبصار 1 : 125 / 425 .

155

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست