responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > فيما يحرم على الجنب < / فهرس الموضوعات > قيل [1] ولا يقطع بجنبٍ ، كما في المشترك لأصالة بقاء الطهارة ، وعدم الدليل عليه . وفيه نظر .
ولو نسي صاحب النوبة بعينه ، الحق بالمشترك ، ومع تحقّق الاشتراك يقطع بجنبٍ ، فلا يكمل بالمشتركين [2] عدد الجمعة لبطلان صلاة واحدٍ في نفس الأمر قطعاً .
ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، بطلت صلاة المأموم خاصّة للقطع بحدثه أو حدث إمامه ، فتبطل صلاته على التقديرين .
واستوجه المصنّف الصحّةَ لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع . [3] ولا ريب في جواز دخول المساجد دفعةً ، وقراءة العزائم ونحوهما .
( ويحرم عليه ) أي على الجنب المدلول عليه التزاماً ( قراءة ) كلّ واحدة من سُور السجدات ( العزائم ) وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ .
( و ) كذا يحرم عليه قراءة ( أبعاضها ) حتى البسملة إذا قصدها منها ، بل لفظة « بسم » وهو إجماع .
( و ) كذا يحرم عليه ( مسّ كتابة القرآن ) إجماعاً . ولقوله تعالى : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [4] وهو خبر معناه النهي لعدم الفائدة فيها لو أُريد بها الخبر ، ولعدم مطابقة الواقع ، والنهي للتحريم . وللأخبار .
ولا فرق في المسّ بين باطن الكفّ وغيره من أجزاء البدن لشمول المسّ له لغةً .
وهل يحرم المسّ بما لا تحلَّه الحياة من أجزاء البدن ، كالشعر والظفر ؟ الظاهر لا لعدم كونهما محلّ الحياة ، وحكم الحدث من توابعها ، ومن ثَمَّ يسقط بالموت .
وكذا لا يجب الغسل بمسّ الميّت به وإن نجس ، كما لا يجب بمسّه من الميّت .
ولا يخفى أنّ التحريم من باب خطاب الشرع المختصّ بالمكلَّف ، فلا يمنع الصبي منه لعدم التكليف . نعم ، يستحب للوليّ منعه تمريناً .
ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته .



[1] لم نعثر على القائل في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا .
[2] في الطبعة الحجريّة : « المشترك » .
[3] نهاية الإحكام 1 : 101 .
[4] الواقعة ( 56 ) : 79 .

145

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست