responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بإيلاج الخنثى وبيان علامات المني وعدم اعتبار الدفق في المريض < / فهرس الموضوعات > والفاعل في جميع ذلك كالمفعول .
والخنثى باعتبار الدُّبُر كغيره ، وهو داخل في إطلاق الآدمي ، كما عرفت ، فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دُبُره ، دون الخنثى لاحتمال الزيادة في الفاعل ، وباعتبار القُبُل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين منه معاً مع واضح ، فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الآخر من واضحٍ ، وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصحّ .
وأوجبه المصنّف في التذكرة محتجّاً بصدق التقاء الختانين ووجوب الحدّ به . [1] وفيهما منع .
نعم ، يصير الواضحان كواجدي المنيّ في المشترك ، فيقطع فيهما بجنب ، كما يأتي .
ولو توالج الخنثيان ، فلا شيء للشكّ في الحدث باحتمال الزيادة .
والمعتبر في الجماع ما كان محقّقاً ، فلو رأى في منامه أنّه جامع وانتبه فلم يجد منيّاً ، فلا غسل وإن وجد رطوبةً لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة .
( ولو اشتبه المنيّ ) أي : اشتبه الخارج هل هو منيّ أم لا ( اعتبر بالشهوة ) المقارنة له بحيث يتلذّذ بخروجه ( والدفق ) وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى : * ( مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) * [2] ( وفتور الجسد ) بعده بمعنى انكسار الشهوة .
ويعتبر أيضاً بالرائحة ، فإنّه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطباً ، ورائحة بياض البيض جافّاً .
وهذه الخواصّ الأربع متلازمة غالباً ، ولو فرض انفكاكها ، لم يشترط في الحكم به اجتماعها ، بل تكفي واحدة منها .
وقوله ( وفي المريض لا يعتبر الدفق ) إشارة إلى أنّه لا يشترط اجتماعها ، وهو مبنيّ على الغالب من عدم انفكاكها ، وأنّ الانفكاك يتّفق في المريض ، وإلا فلو فرض الانفكاك ، اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضاً كما قلناه ، وقد صرّح به المصنّف في النهاية . [3] لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف ، وليس مراداً بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 228227 ، الفرع « ز » .
[2] الطارق ( 86 ) : 6 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 99 .

143

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست