responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > تحقق الجنابة بالجماع في قبل المرأة ودبر الآدمي مطلقا < / فهرس الموضوعات > واختار الشهيد إلحاقه بالحدث الأصغر الخارج من غير المعتاد ، [1] فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي .
وإن اعتبرنا هناك المعدة ، احتمل اعتبار الصلب هنا لأنّه يخرج منه .
وقرّبه المصنّف في النهاية . [2] ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجَيْه لأمن أحدهما إلا مع الاعتياد . ويأتي على إطلاق المصنّف ، المتقدّم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقّق المنيّ .
( وبالجماع في قُبُل المرأة حتى تغيب الحشفة ) فيه مع سلامتها ، أو الباقي منها إن لم يذهب المعظم ، أو قدرها من مقطوعها لأنّه في معناها لقوله عليه السّلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » . [3] والمراد بالتقائهما تحاذيهما لعدم إمكان الالتقاء حقيقةً فإنّ موضع الختان في المرأة أعلى الفرج ، ومدخل الذكر في أسفله ، وبينهما ثُقبة البول . وذكر الختانين لا ينفي الحكم عمّا عداهما ، فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ، يثبت للحي على الوجه المتقدّم لقوله عليه السّلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » .
( و ) الجماع ( في دُبُر الآدمي ) سواء كان ذكراً أم أُنثى أم خنثى ( كذلك ) أي : كالجماع في قُبُل المرأة ( وإن لم ينزل ) الماء على الأصحّ .
أمّا دُبُر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع . ولقول الصادق عليه السّلام : « هو أحد المأتيّين فيه الغسل » . [4] ( و ) الجماع ( في دُبُر الآدمي ) سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى ( كذلك ) أي : كالجماع في قبل المرأة ( وإن لم ينزل ) الماء على الأصحّ .
أمّا دبر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع [5] . ولقول الصادق عليه السّلام : « هو أحد المأتيّين فيه الغسل » [6] . وما ورد من الأخبار ممّا يدلّ بظاهره على عدم الوجوب فمؤوّل بما يحصل به الجمع بينهما .
وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب بالإيلاج في دُبُرها . [7] وأمّا الذكر فاستدلّ السيّد عليه أيضاً بالإجماع المركَّب ، بمعنى أنّ كلّ مَنْ قال بوجوب



[1] البيان : 54 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 99 .
[3] مسند أحمد 7 : 341 / 25494 .
[4] الكافي 3 : 46 / 1 التهذيب 1 : 118 / 310 الاستبصار 1 : 108 / 358 ، والحديث عن أحدهما » .
[5] كما في الذكرى 1 : 220 وجامع المقاصد 1 : 257 .
[6] التهذيب 7 : 461 / 1847 الإستبصار 1 : 112 / 373 .
[7] الإستبصار 1 : 112 ( باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ) النهاية : 19 .

141

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست