responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > فيما لو تطهر وصلى وأحدث ثم تطهر وصلى ثم ذكر إخلال عضو من إحدى الطهارتين < / فهرس الموضوعات > وأنّه يرفع في الأوّل دون الثاني ، وعلى المصنّف مطلقاً .
( ولو تعدّدت الصلاة ) الواقعة بعد الطهارة المعقّبة بالتجديد مع ذكر الخلل المذكور ( أيضاً ) معناه في هذا التركيب : عوداً إليه ، أي : عُد إلى كذا عَوْداً ، فالحكم فيه كذلك ، فانتصابه على المصدريّة المعبّر عنها بالمفعول المطلق . قال ابن السكَّيت : هو مصدر قولك : آض يئيض ، أي : عاد ، يقال : آض فلان إلى أهله ، أي : رجع ( [1] أعاد الطهارة والصلاتين ) لما تقدّم إذ لا فرق مع تطرّق الاحتمال إلى الطهارة بين الصلاة المتّحدة الواقعة بعدها والمتعدّدة .
وكذا يعيد الصلاة الواقعة بين الطهارتين أيضاً بطريق أولى ، بل الحكم بإعادتها جارٍ على جميع الأقوال ، بخلاف الواقعة بعد الطهارتين .
( ولو تطهّر وصلَّى وأحدث ) والمراد مرتّباً كما ذكر وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب عند المصنّف ، [2] بل الجمع المطلق ( ثمّ تطهّر وصلَّى ) كذلك ( ثمّ ذكر إخلال عضو ) من إحدى الطهارتين ( مجهول ) بالنسبة إليهما وإن علم عينه في نفسه ، كالوجه مثلاً ( أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا ) أي الصلاتان ( عدداً ) كالمغرب والعشاء لفساد إحداهما يقيناً ، ولا يمكن الترديد للاختلاف .
( وإلا ) أي : وإن لم تكونا مختلفتين ، كالظهر والعصر ( فالعدد ) أي : وجب إعادة فريضة بعدد إحداهما مطلقة بينهما ، فيصلَّي في المثال المذكور رباعيّةً يطلق فيها بين الظهر والعصر لأنّ الفاسد إحداهما خاصّةً لأنّ الطهارتين رافعتان . والإطلاق محصّل لذلك على أصحّ القولين .
وأوجب الشيخ في المبسوط [3] قضاء الصلاتين تحصيلاً لليقين حتى أوجب قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثمّ ذكر الإخلال المذكور في إحدى الطهارات مع تخلَّل الحدث بين كلّ طهارة وصلاة منها .
وعلى ما ذكره المصنّف رحمه اللَّه هنا يجزئه في هذا الفرض ثلاث فرائض رباعيّة كما ذكر ، ويزيد فيها الإطلاق على العشاء ، وصبح ومغرب لأنّ الغاية فريضة واحدة



[1] حكاه عنه الجوهري في الصحاح 3 : 1065 ، « أ ى ض » .
[2] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 77 ، نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، المقصد الثاني في اللغات ، الفصل الثامن في تفسير حروفٍ ، البحث الأوّل في الواو .
[3] المبسوط 1 : 25 .

134

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست