responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > جواز المسح على الحائل للتقية والضرورة وبطلان الوضوء بغسل الرجلين اختيارا < / فهرس الموضوعات > وعنها عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « أشدّ الناس حسرةً يوم القيامة مَنْ رأى وضوءه على جلد غيره » [1] .
وعنها : لأن تقطع رِجْلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخُفّين . [2] وإنكار هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إيّاه .
وأمّا الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام في ذلك فكثيرة غنيّة عن الإيراد هنا .
( ويجوز ) ذلك ( للتقيّة والضرورة ) كالبرد . ولا يختصّ بكيفيّة عندهم ، كاللَّبس على طهارةٍ ، ولا كمّيّة ، كاليوم والليلة للحاضر ، والثلاثة للمسافر .
ولا يبطل الوضوء بزوال التقيّة والضرورة ما لم يحدث على الأصحّ لأنّها طهارة شرعيّة ، ولم يثبت كون ذلك ناقضاً . ويحتمله لزوال المشروط بزوال شرطه . وقرّبه المصنّف - رحمه اللَّه - في التذكرة ، [3] وتوقّف في غيرها . [4] ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقيّة عدم المندوحة ، وهو يؤيّد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقيّة .
ولو تأدّت التقيّة بأحد الأمرين : إمّا المسح على الخُفّ أو غَسل الرِّجْلين ، تعيّن الغَسل لأنّه أقرب إلى المفروض بالأصل .
( ولو غسل ) رِجْليه ( مختاراً ، بطل وضوؤه ) لاختلاف الحقيقة ، ومخالفة الأمر ، وللإجماع . واحترز بالاختيار عن التقية ، فيجوز الغَسل لها . ولا يجب الاستيعاب حينئذٍ ، بل لو تأدّت بغَسل موضع المسح خاصّةً ، أجزأ .
ولو انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقيّة ، بطل وضوؤه أيضاً للنهي المقتضي للفساد في العبادة ، مع احتمال الصحّة لأنّ النهي لوصفٍ خارج .
واعلم إنّ الحالة الموجبة للتقيّة أن يحصل للمكلَّف العلم أو الظنّ بنزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين قريباً أو بعيداً ، سواء كان ذلك في واجبٍ عندهم أم مستحبّ أم مباح .
ولو لم يخف ضرراً عاجلاً ويتوهّم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاً ، استحبّت . وكذا



[1] الفقيه 1 : 30 / 96 أمالي الصدوق : 515 .
[2] المعتبر 1 : 153 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 1 : 213 / 1 و 214 / 10 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 174 ، الفرع « ب » .
[4] قواعد الأحكام 1 : 11 نهاية الإحكام 1 : 45 .

112

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست