responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > عدم إجزاء الغسل عن المسح < / فهرس الموضوعات > إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السّلام [1] . فافهم ذلك ، فإنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، مع أنّه لم يدّع خلاف ذلك .
( ولا يجزئ الغَسل عنه ) أي : عن المسح لأنّهما حقيقتان مختلفتان لا تدخل إحداهما تحت الأمر بالأُخرى ، ولتحريم الماء الجديد ، وللخبر . [2] وهل اختلاف حقيقتي الغَسل والمسح على وجه العموم والخصوص من وجه أم على وجه التباين بحيث لا تجتمعان في مادّة ؟
يحتمل الأوّل لأنّ المراد بالغَسل إجراء الماء على العضو ، وبالمسح إمرار اليد عليه مع وجود بلل الوضوء عليها ، وهو أعمّ من كونه مع ذلك جارياً على العضو وعدمه ، وحينئذٍ فيصدق الغَسل بدون المسح في إجراء الماء على العضو من دون إمرار اليد ، والمسح بدونه مع إمرارها ببلل غير جارٍ ، ويجتمعان في إمرارها ببللٍ يجري على العضو .
ويحتمل الثاني لدلالة الآية والأخبار على اختصاص أعضاء الغَسل به وأعضاء المسح به ، والتفصيل قاطع للشركة ، فلو أمكن اجتماعهما في مادّة ، أمكن غَسل الممسوح ، فيتحقّق الاشتراك .
ولأنّ المصنّف نقل في التذكرة الإجماع على أنّ الغَسل لا يجزئ عن المسح . [3] ولا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غَسل ، فلا يجزئ إجماعاً ، ولا اعتبار بعدم نيّة الغسل به لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة .
وتظهر الفائدة فيما لو مسح على العضو الممسوح ببللٍ كثير بحيث جرى عليه ، فعلى الأوّل يجزي دون الثاني .
وممّن صرّح بالإجزاء الشهيدُ - رحمه اللَّه - في الذكرى ، قال فيها : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح لأنّه من بلل الوضوء . وكذا لو مسح بماء جارٍ على العضو وإن أفرط الجريان لصدق الامتثال . ولأنّ الغسل غير مقصود . [4] وفي تحقّق الامتثال ما مرّ من المنع . وعدم قصد الغَسل مع وجوده لا يُخرجه عن كونه



[1] المعتبر 1 : 150 .
[2] الكافي 3 : 31 / 9 علل الشرائع 1 : 336 / 2 ، الباب 212 التهذيب 1 : 65 / 184 الاستبصار 1 : 64 / 191 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 168 ، المسألة 50 .
[4] الذكرى 2 : 143 .

106

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست