responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79


كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الأجزاء والشرائط الاختيارية ، وأن لا يكون للمكلف مندوحة ، بأن لا يتمكن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده ، أو مطلقا - على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار - .
وهذان الأمران غير معتبرين في الأول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي أن الدليل الخارجي الدال على الإذن في التقية في الأعمال ، لا يعتبر فيه شئ منهما .
< فهرس الموضوعات > شرط صورة الأول : كون التقية من مذهب المخالفين < / فهرس الموضوعات > التقية من المخالفين ويشترط في الأول أن يكون التقية من مذهب المخالفين ، لأنه المتيقن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقية ، لأن المتبادر ، التقية من مذهب المخالفين ، لا يجري في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة .
لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية [1] ، ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين ، مع كفاية عمومات التقية في ذلك ، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقية في لسان الأئمة صلوات الله عليهم لما يظهر بالتتبع في أخبار التقية التي جمعها في الوسائل [2] .
< فهرس الموضوعات > التقية من غير المخالفين < / فهرس الموضوعات > التقية من غير المخالفين وكذا لا إشكال في التقية عن غير مذهب المخالفين ، مثل التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذين لا يوافق مذهب مجتهدهم ، بل وكذا التقية في العمل على طبق عوام الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم تحققه في الواقع ، كالوقوف بعرفات يوم الثامن ، والإفاضة منها ومن المشعر يوم التاسع ، موافقا للعامة - إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من



[1] الوسائل 11 : 476 الباب 29 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
[2] ذكرها صاحب الوسائل في أبواب متعددة انظر ج 5 : 370 - 477 أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 و 6 و 10 و 33 و 34 و 75 و ج 8 : 398 الباب الأول من أبواب العشرة و ج 11 : 471 الباب 26 من أبواب الأمر والنهي . وغيرها .

79

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست