نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78
بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت بل في مجموعه ؟ . وبعبارة أخرى : الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية ، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية ، أو لا ، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت ؟ . والتحقيق : أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط المتعذرة لأجل التقية ، فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية ، ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ ، فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا ، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين . وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها ، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا ، وإن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه ، جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار ، أم يجب عليهم الانتظار ؟ . < فهرس الموضوعات > صور الإذن في التقية < / فهرس الموضوعات > صور الإذن في التقية فثبت من جميع ما ذكرنا : أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية ، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية . فالأذان [1] متصور بأحد أمرين : أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات . والثاني : فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية . < فهرس الموضوعات > شرط صورة الثاني : كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية < / فهرس الموضوعات > لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر . فيشترط في الثاني