نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
وقعت [1] في أرض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك . ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يتأمل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، من أجل أن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة ، مع ذهاب أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة ، ولا في العمل بالأخبار المودعة في كتب الحديث من دون سماعها مشافهة عن المحدث ، وقد شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر والنبأ ، ويعتبرون العدالة في من جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه . ودعوى : أن العمل بها باعتبار تلفظ المؤلف بها ونقلها مشافهة لمن كان أخذ منه الحديث ، تكلف ضعيف . ومنا هنا يعلم أن اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة في البينة على الدعاوي إنما هو لدليل خارج ، لا لأن أدلة النبأ لا تشمل ذلك ، فهو كاعتبار عدم الواسطة في الشهادة إلا مع تعذر شهادة الأصل ، فيكتفى بشهادة الفرع في بعض المقامات بشرط وحدة الواسطة . هذا ، ولكن الاعتماد على ذلك إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الاشكال ، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبدا . وما ذكر في عبارة العلامة والشهيد لا يدل على أن فعل العادل معتبر في دلالته نظير اعتبار قوله ، فلعل مرادهما أن الفاسق لا يقبل خبره إذا صرح به ، فكيف يقبل إذا ظهر مطلبه من فعله ؟ فإن فعله ليس بأقوى من قوله في الحجية ، فالمراد أن فعل الفاسق كقوله الصريح غير مقبول ، لا أن فعل العادل مقبول كقوله . ثم إن هذا كله بعد فرض ثبوت قاعدة أخرى ، وهي أن كل طريق يجوز