responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61


وقعت [1] في أرض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك .
ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يتأمل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، من أجل أن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة ، مع ذهاب أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة ، ولا في العمل بالأخبار المودعة في كتب الحديث من دون سماعها مشافهة عن المحدث ، وقد شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر والنبأ ، ويعتبرون العدالة في من جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه .
ودعوى : أن العمل بها باعتبار تلفظ المؤلف بها ونقلها مشافهة لمن كان أخذ منه الحديث ، تكلف ضعيف .
ومنا هنا يعلم أن اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة في البينة على الدعاوي إنما هو لدليل خارج ، لا لأن أدلة النبأ لا تشمل ذلك ، فهو كاعتبار عدم الواسطة في الشهادة إلا مع تعذر شهادة الأصل ، فيكتفى بشهادة الفرع في بعض المقامات بشرط وحدة الواسطة .
هذا ، ولكن الاعتماد على ذلك إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الاشكال ، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبدا .
وما ذكر في عبارة العلامة والشهيد لا يدل على أن فعل العادل معتبر في دلالته نظير اعتبار قوله ، فلعل مرادهما أن الفاسق لا يقبل خبره إذا صرح به ، فكيف يقبل إذا ظهر مطلبه من فعله ؟ فإن فعله ليس بأقوى من قوله في الحجية ، فالمراد أن فعل الفاسق كقوله الصريح غير مقبول ، لا أن فعل العادل مقبول كقوله .
ثم إن هذا كله بعد فرض ثبوت قاعدة أخرى ، وهي أن كل طريق يجوز



[1] كذا في " د " وفي سائر النسخ : حصلت .

61

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست